responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 15

للعاهر إلا إقامة الحد عليه و هو الرجم بالأحجار فيكون الحجر هنا اسما للجنس لا المعهود، و هذا إذا كان العاهر محصنا، فإن كان غير محصن فالمراد بالحجر هنا على قول بعضهم الإعناف به و الغلظ عليه بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد، و في هذا القول تعسف، و الاستكراه- و إن كان داخلا في باب المجاز- إلا أن الغلظ على من يقام عليه الحد إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنه بالحجر لأن ذلك بعيد عن سنن الفصاحة، و الأولى الاعتماد على التأويل الأول.

الثالثة: إذا اختلف الزوجان في الدخول و عدمه

فادعته المرأة ليلحق به الولد و أنكره الزوج فلا ريب في أن القول قوله بيمينه لأن الأصل عدمه و لأن الدخول من فعله فيقبل قوله فيه، و لو اتفقا على الدخول لكن أنكر الزوج الولادة و ادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه أيضا لأن الأصل عدم الولادة، و لو اعترف بالدخول و الولادة و حصلت الولادة بعد مضي أقل مدة الحمل و قبل مضي أقصاه فإن الولد يلحق به شرعا و يلزمه الإقرار به، و لو أنكره و الحال هذه لم ينتف عنه إلا باللعان و هو موضع وفاق.

أما لو ادعى الأب ولادته لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل و ادعت الزوجة ولادته بعد مضي أقل مدته أو قبل مضي أقصاه، فظاهر إطلاق بعض العبارات أن القول قول المرأة، و أن الحكم كما في سابق هذا الموضع و الأنسب بقواعدهم و الأربط بضوابطهم أن القول قول المرأة فيما إذا ادعى الزوج ولادته بعد مضي أقصى الحمل، لأن الأصل عدم مضي تلك المدة، و الأصل عدم تقدم الوطء على الوقت الذي تعترف به المرأة.

و أما في صورة ما إذا ادعى ولادته قبل مضي أقل مدة الحمل و ادعت المرأة مضي تلك المدة، فيشكل القول بتقديم قولها [1] في ذلك، لأن الأصل عدم مضي


[1] لان مثال هذه الدعوى- أى دعوى عدم مضى تلك المدة- إلى دعوى الدخول، فإنه إذا قال: لم تمض ستة أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم يطأ قبل هذه المدة و انما وطأ في انتهائها، فكما أن قوله يقدم في عدم الدخول لأصالة عدمه، فكذا هنا لأصالة عدم تقدمه، لاشتراكهما في تعليل الأصل. كذا إفادة شيخنا في المسالك.

(منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست