اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 143
السير. أقول: و قد عرفت ما يدل عليه من الخبرين المتقدمين.
الثانية:
قالوا: يجوز غصب العلف لإبقائها إذا لم يوجد غيره و لم يبذله المالك بالعوض، كما يجوز غصبه كذلك لحفظ نفس الإنسان، و إن كان يلزمه المثل أو القيمة.
الثالثة:
قالوا: لا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة العلف و إن لم يضر ولدها، و تركه إذا لم يكن في الحلب إضرار بها لما فيه من تضييع المال و الإضرار بالبهيمة. قيل: و يحتمل الوجوب، و يستحب أن لا يستقصي في الحلب.
الرابعة:
قالوا: ينبغي أن يبقى للنحل شيء من العسل في الكوارة، و لو احتاجت إليه كوقت الشتاء وجب إبقاء ما يكفيها عادة، و يستحب أن يبقى أكثر من الكفاءة إلا أن يضر بها.
الخامسة:
قد صرحوا بأنه حيث إن ديدان القز إنما تعيش بالتوت، فعلى مالكها القيام بكفايتها منه و حفظها من التلف، فإن عن الورق و لم يعتن بها باع الحاكم من ماله و اشترى لها منه ما يكفيها. قال في شرح النافع بعد نقل ذلك عن جده في المسالك: و هو كذلك، و إذا جاء وقتها بتخفيف جوزها في الشمس و إن هلكت تحصيلا للغرض المطلوب منها. قال في شرح النافع: و عليه عمل الناس كافة عصرا بعد عصر من غير نكير فكان إجماعا، و يدل عليه قوله تعالى «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»[1] أي لأجل انتفاعكم به في دنياكم و دينكم.
السادسة:
ما كان من المال ما لا روح له كالعقار، فالمفهوم من كلام الأصحاب أنه لا يجب عمارته و لا زراعة الأرض، لكنه يكره تركه إذا أدى إلى الخراب.
قال في المسالك: و في وجوب سقي الزرع و الشجرة و حرثه مع الإمكان قولان، أشهرهما العدم.