responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 140

و المرجع إلى واحد لأن الكسب أحد أموال السيد، و لهذا لو قصر كسبه وجب الإتمام على السيد، و لو تعدد المالك وزعت النفقة على الجميع بحسب الملك، و يرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى من أهل بلاده لأنها غير متعددة شرعا على المشهور، فيجب الرجوع فيها إلى العادة كما قلنا، فيعتبر قدر ما يكفيه من طعام و كسوة، و يرجع في الكيفية إلى ما تقدم من عادة أمثال مماليك الموالي من أهل بلاده، و لو كان السيد ممن يتنعم في الطعام و الإدام و الكسوة استحب له التوسعة على مملوكه كذلك.

و روي عنه [1] (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، و يلبسه مما يلبس».

قال في المسالك بعد نقله: أنه محمول على الاستحباب، أو على أن الخطاب للعرب الذين مطاعمهم و ملابسهم متقاربة، أو على أنه جواب سائل علم حاله، فأجاب على ما اقتضاه الحال كما وقع في كثير من أجوبته (صلى الله عليه و آله و سلم).

أقول: الظاهر أن الخبر المذكور عامي لعدم وجوده في كتب أخبارنا كما لا يخفى على من راجعها، فلا ضرورة إلى ارتكاب هذه التكلفات في تأويله، و لو امتنع السيد عن الإنفاق عليه خيره الحاكم بين بيعه و بين الإنفاق عليه و جبره على أحدهما إن لم يكن له مال.

المسألة الثانية [في جواز مخارجة المملوك على شيء]:

قالوا: يجوز مخارجة المملوك على شيء فما فضل يكون له، فإن كفاه لنفقته و إلا أتمه المولى، و المراد بالخارجة ضرب خراج معلوم على المملوك يؤديه كل يوم أو كل سنة أو مدة مما يكسبه، و ما فضل عن ذلك الذي ضربه عليه فإنه يكون للعبد، و هل للسيد إجبار العبد على ذلك؟ قولان، اختار في المسالك الثاني، و مثله سبطه السيد السند في شرح النافع، و علله بأنه يملك استخدامه المعتاد لا تحصيل ذلك القدر المطلوب منه بالكسب.


[1] صحيح البخاري ج 1 ص 11 ب 22 من الايمان.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست