responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 138

يقومها على نفسه، و لو كان ذلك واجبا على الابن لجاز له التصرف فيها مطلقا كما في غيرها من النفقة الواجبة، فإنه مع إخلال الابن بها يجوز له أخذها، و يقبل قوله في الحاجة إلى النكاح و الرغبة فيه على ما صرح به الأصحاب.

قالوا: و نفقة الزوجة تابعة للاعفاف، فإن وجب وجبت، و إلا استحبت، و كذا القول في نفقة زوجة الأب التي تزوجها بغير واسطة الابن، و أوجب الشيخ في المبسوط نفقة زوجته و إن لم يجب إعفافه، قال: لأنها من جملة مؤنته و ضروراته، كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه.

قال في المختلف: لا يجب على الولد الغني الإنفاق على زوجة والده المعسر، و لا على الوالد وجوب الإنفاق على زوجة ولده المعسر لأصالة البراءة، و أوجب الشيخ في المبسوط النفقة فيها [1] لأنها من مؤنة والده.

أقول: لا أعرف له دليلا غير ما ذكر من هذا الدليل الاعتباري الذي لا يخفى ضعفه مع ما عرفت من عدم الدليل في أصل المسألة [2].

[الموضع] السابع [حكم ما لو دافع من وجبت عليه النفقة]

قالوا: لو دافع من وجبت عليه النفقة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه، و قيل: يتخير بين حبسه و تأديبه لينفق بنفسه، و بين أن يدفع من ماله قدر النفقة إن كان له مال ظاهر، و إن توقف على بيع شيء من عقاره و ماله جاز، لأن حق النفقة واجب فكان كالدين، و لو كان من تجب عليه النفقة غائبا تولى الحاكم الإنفاق من ماله كالحاضر الممتنع. قيل: و للحاكم أن يأذن له في الاستدانة و الإنفاق ثم الرجوع عليه بعد حضوره.

قال في المسالك: و لو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان، أجودهما الجواز،


[1] هكذا في الأصل و الصحيح «النفقة عليها».

[2] و هو وجوب الإعفاف. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست