responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 136

في النفقة و اتفقا على الشركة أو على أن يختص كل واحد منهما بواحد فذاك، و إلا رجعا إلى القرعة.

(الثالث) لو كان للمعسر أب و ابن موسران كانت النفقة عليهما بالسوية لتساويهما في المرتبة، أما لو كان له أب وجد فالنفقة على أبيه دون جده، و كذا القول فيما لو كان له أب و ابن ابن فإن النفقة على الأب لأنه الأقرب.

(الرابع) لو كان فقيرا و له أم و ابن موسران قيل- في تساويهما في وجوب الإنفاق أو تقدم الولد على الام- وجهان: منشأهما اتحاد المرتبة، و كون الولد مقدما على الجد المقدم عليها، فيكون أولى بالتقدم أقول: يمكن أن يقال بترجيح تقديم الولد في وجوب الإنفاق، لأنه المستفاد من النصوص المتقدمة، و أما الأم فلم يقم دليل على وجوب الإنفاق عليها على الولد كما عرفت، غاية الأمر أنهم ذكروا أنه مع فقد من يجب عليه من الأب و إن علا و الابن و إن سفل فإنه يجب على الام ثم آبائها و أمهاتها الأقرب فالأقرب، و الولد هنا موجود.

الموضع الرابع: أنه يشترط في المنفق عليه الفقر و العجز عن الاكتساب

، فلو لم يكن كذلك لم يجب الإنفاق عليه، و ربما قيل باشتراط الفقر خاصة و أنه لا يشترط عدم القدرة على الاكتساب لحصول الحاجة بالفعل، و هو مردود بأن النفقة معونة على سد الخلة، و المكتسب قادر فهو كالغني، و من ثم منع من الزكاة و من الكفارات المشروطة بالفقر.

نعم يعتبر في الكسب كونها لائقا بحاله عادة، فلا يكلف من كان شريف القدر و العالم الكنس و الدباغة و نحوهما، و لو أمكن المرأة الكسب بالتزويج بمن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوة، و هل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة و نحوها من الحقوق؟ احتمالان، قال في شرح النافع: أظهرهما العدم، تمسكا بالإطلاق.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست