responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 132

من الإشكال، لأن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل و متابعتهم من غير دليل أشكل.

[الموضع] الثاني [في تعدى الوجوب إلى من علا من الآباء و الأمهات أو سفل من الأولاد]

لا خلاف و لا إشكال في وجوب النفقة على الأبوين و إن ارتفعا، و الأولاد و إن سفلوا، و لم يظهر من أحد من الأصحاب خلاف في ذلك إلا ما يتراءى من تردد المحقق في الشرائع و النافع، ثم جزم بعد ذلك بالحكم المذكور و وافق القول المشهور.

قال السيد السند في شرح النافع: أجمع العلماء كافة على وجوب النفقة على الأبوين و الأولاد- إلى أن قال:- و هل يتعدى الوجوب إلى من علا من الآباء و الأمهات أو سفل من الأولاد؟ المشهور بين الأصحاب ذلك، بل لم أقف فيه على مخالف صريح أو تردد سوى المصنف، و كأن منشأ التردد من الشك في صدق الآباء و الأمهات و الأولاد على من علا أو سفل منهم بطريق الحقيقة، و هو في محله، و إن كان الأقرب وجوب النفقة على الجميع. انتهى، و بنحو ذلك صرح جده في المسالك أيضا.

أقول: و قد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة- أعني إطلاق الأب على من علا و الابن على من سفل- في مواضع، و لا سيما في كتاب الخمس. و أوضحنا بالأدلة القاطعة و البراهين الساطعة أن الإطلاق المذكور حقيقة في الموضعين بما لا يعتريه للناظر المنصف شك في البين، و لا يخفى أن جزم هؤلاء السابقين ثمة من [عدم] صدق الإطلاق حقيقة [و] بوجوب الإنفاق [1] في هذه المسألة على من علا من الآباء و سفل من الأبناء لا يخلو من مدافعة و مناقضة لأن الوجوب مترتب على الصدق حقيقة و هم لا يقولون به، و الفرق بين هذا الموضع و تلك المواضع المتقدمة غير ظاهر، بل صريح كلامهم هنا هو صحة ما ذكرنا [2] و لكن لا أعرف لهم وجه عذر في


[1] كأن في العبارة سقط و نحن صححناها.

[2] من ترتب الحكم بالعموم على الدخول تحت الإطلاق المذكور حقيقة. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست