اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 131
حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: من الذي أجبر عليه و تلزمني نفقته؟ فقال:
الوالدان و الولد و الزوجة».
و روى الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه [1] في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
و ما رواه
في الكافي [2] عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة».
و زاد في الفقيه «و الوارث الصغير، يعني الأخ و ابن الأخ و نحوه» و الظاهر أن التفسير من الراوي كما جزم به في الوافي، و يحتمل أن يكون من كلام الصدوق.
و عن جميل [3] في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد، قلت لجميل: و المرأة؟ قال: روى بعض أصحابنا و هو عنبسة بن مصعب و سورة بن كليب عن أحدهما (عليهما السلام) أنه إذا كساها ما يواري عورتها و أطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها، قال: قلت لجميل:
فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال: إن أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية».
و المراد من الخبر المذكور أنه يجبر على نفقة الوالدين و الوالد، و أما المرأة فإنه يخير بين الإنفاق عليها و بين طلاقها، و أما ما ذكر بالنسبة إلى الأخت فالمراد أنه لو قيل بوجوب النفقة عليها لكان ذلك خلاف ظاهر النصوص حيث إن ظاهرها مشعر بالحصر في العمودين و الزوجة.
و هذه الأخبار كما ترى ظاهرة فيما ذكرناه من اشتراك الجميع في الوجوب، فترجيح بعضها على بعض بالتقديم يحتاج إلى دليل من النصوص، و المسألة لا تخلو
[1] الفقيه ج 3 ص 59 ح 1، التهذيب ج 6 ص 293 ح 20، الوسائل ج 15 ص 237 ح 6.