responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 127

قبل مضي المدة من غير تقصير، فعلى القول بالتمليك لا يجب عليه إبدالها لأنه قد وفى ما عليه فأشبه ما إذا ملكها النفقة فتلفت في يدها. و على القول بالإمتاع يجب عليه إبدالها قالوا: و لو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين لأنه على الإمتاع يلزمها ضمانها فكأنها لم تتلف، و أما على الملك فظاهر مما تقدم.

(و منها) لو انقضت المدة و الكسوة باقية لرفقها بها فعليه كسوة أخرى على الأول و هو الذي حكم به في الشرائع لأن ملكها لها مترتب على المدة المعتادة لها كما لو استفضلت من طعام يومها، و على الثاني لا تلزمه حتى يبلى عندها.

(و منها) ما لو مات في أثناء المدة أو ماتت هي أو طلقها و الكسوة باقية في المدة التي تصلح لها فعلى القول بالإمتاع تسترد مطلقا. و على القول بالتمليك قال في المسالك: يحتمل قويا ذلك. يعني الاسترداد مطلقا لأنه أعطاها للمدة المستقبلة و هو غير واجبة كما لو أعطاها نفقة أيام، و هو الذي جزم به المصنف فيما يأتي و عدمه لأن تلك المدة بالنسبة إلى الكسوة كاليوم بالنسبة إلى النفقة، و سيأتي أن النفقة لا تسترد لو وقع ذلك في أثناء النهار.

(و منها) إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على الأول كالنفقة، و على الإمتاع لا يصير دينا.

(و منها) أنه يجوز له أخذ المدفوع إليها و يعطيها غيره على القول بالامتناع و على القول بالتمليك لا يجوز ذلك إلا برضاها.

(و منها) أنه لا يصح لها بيع المأخوذ و لا التصرف فيه بغير اللبس إن قلنا بالإمتاع، و يصح على القول بالتمليك، إن لم يناف غرض الزوج من التزين و التجمل.

(و منها) جواز إعطائها الكسوة بالإعارة و الإجارة على تقدير القول بالتمليك دون القول بالإمتاع، و لو تلف المستعار فضمانه على الزوج.

المسألة الخامسة [فيما لو ادعت البائن أنها حامل]

قد صرح بعض الأصحاب بأنه إذا ادعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما، فإن تبين الحمل، و إلا استعيدت. و مقتضى هذا الكلام وجوب النفقة بمجرد دعواها، و إن لم يتبين أو يظن صحة ذلك، قيل:

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست