responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 125

و استناده- في الوجوب لما ذكره إلى العادة- مردود، بأن ذلك إنما هو من حيث المسامحة و التراضي و عدم المضايقة في الحقوق الشرعية، ألا ترى أن العادة قاضية بتكلف المرأة في خدمة البيت بما لا يجب عليها شرعا من طبخ و خبز و غسل ثياب لنفسها و زوجها و نحو ذلك.

و بالجملة فإن الظاهر أن الحق الشرعي لها إنما هو شيء يوكل بغير مؤنة و لا كلفة من خبز أو تمر أو نحوهما، و هذا هو ينطبق عليه حديث المد و هو الظاهر من تلك الأخبار المطلقة من قوله «يشبعها و يقيم صلبها» و نحو ذلك و التكليف بما زاد مما ذكره هو و غيره- (رحمه الله)- محتاج إلى دليل و لا دليل، و التمسك بقضية العادة بين الناس قد عرفت أنه غير خال من وصمة الشك و الالتباس إلا أني أظن أن ما ذكرناه مما يكبر في صدور بعض الناظرين في المقام ممن تألف متابعة الشهرة في الأحكام و كل ميسر لما خلق له.

نعم ما ذكره من قضاء النفقة لو أخر دفعها عن وقتها لا ريب فيه لما ذكره، ثم إنه قال في المسالك أيضا: ثم استحقاق الزوجة المئونة على وجه التمليك لا الإمتاع، لأن الانتفاع به لا يتم إلا مع ذهاب عينه، و كذا حكم كلما يستهلك من آلة التنظيف و الدهن و الصابون و الطين و نحو ذلك، فإذا دفعه إليها ملكت نفقة اليوم و تخيرت بين التصرف فيه أو في بعضه و استفضال بعضه و جميعه و الإنفاق على نفسها من مالها كما تخير في جهات أموالها، انتهى.

أقول: و يدل عليه قوله (عليه السلام)

في صحيحة شهاب المتقدمة «و يقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به».

و

(ثانيهما) [اختلاف الأصحاب في كون الكسوة تمليكا أو إمتاعا]

قد اختلف الأصحاب في كون الكسوة تمليكا أو إمتاعا، و بالأول قال الشيخ في المبسوط، و المحقق و العلامة في غير التحرير و القواعد و الثاني [1] خيرة العلامة في القواعد و شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و المسالك،


[1] و على هذا القول فليس لها بيعها و لا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات، و لا لبسها زيادة على المعتاد كيفية و كمية، فإن فعلت فأبلتها قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها بغيرها، و كذا لو أبقتها زيادة على المدة و له إبدالها بغيرها مطلقا و تحصيلها بالإعادة و الاستيجار و غيرهما، و لو طلقها و ماتت و نشزت استحق ما يجده منها مطلقا. و أيد هذا القول بأن الغاية من الكسوة الستر و هو يحصل بالإمتاع كالسكنى و أصالة براءة الذمة من التمليك. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست