responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 123

أو موسرا، حرا أو عبدا، لأن الاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها، و يجب أن يكون الخادم امرأة أو صبيا أو محرما لها، و في جواز مملوكها الخصي نظر، ينشأ من جواز نظره إليها و عدمه، و قد تقدم الكلام فيه في بعض فوائد المقدمة، و أما من تخدم نفسها بحسب العادة فلا تجب في حقها ذلك إلا لمرض و نحوه، فعلى الزوج حينئذ إقامة من يخدمها.

الثاني:

قالوا: إذا أخدمها بحرة أو أمة مستأجرة فليس عليه سوى الأجرة و إن أخدمها بجاريته كانت نفقتها عليه من جهة الملك، و إن كان يخدمها بكفاية مؤنة خادمها فهذا موضع نفقة الخادم، و القول في جنس طعامها و قدره كما هو في جنس طعام المخدومة، و لو قال الزوج: أنا أخدمها لإسقاط مؤنة الخدمة عن نفسه فله، لأن ذلك حق عليه يجب عليه وفاؤه بنفسه أو غيره، هذا مما لا يستحيى منه كغسل الثوب و استسقاء الماء و كنس البيت و طبخ الطعام، أما ما يستحيى منه كالذي يرجع إلى خدمة نفسها من صب الماء على يدها و حملها إلى الخلاء و غسل خرق الحيض و الجماع و نحو ذلك فلها الامتناع من خدمته لأنها تحتشمه و تستحيي منه فيضر بحالها، و أطلق جماعة تخيره في الخدمة بنفسه مطلقا لأن الحق عليه فالتخيير في جهاته إليه.

الثالث:

قد عرفت أنه يرجع في جنس المأكول و الملبوس و الإدام إلى عادة أمثالها من أهل البلد، و كذا في المسكن، قالوا: و لها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج، و المراد من المسكن ما يليق بها من دار و حجرة و بيت فالتي يليق بها الدار و الحجرة لا يسكن معها غيرها في دار واحدة بدون رضاها، لكن لو كان في دار حجرة مفردة المرافق فله أن يسكن، و كذا لو أسكن واحدة في العلو و واحدة في السفل و المرافق متميزة، و لا تجمع بين الضرتين، و لا بين المرأة و غيرها في بيت واحد مطلقا إلا بالرضا.

الرابع:

قالوا: تختلف الكسوة باختلاف الفصول و البلدان في الحر و البرد فيعتبر في الشتاء زيادة الحشو بالقطن و نحوه، و يرجع في جنسه من القطن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست