اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 119
وجوب الإنفاق من مال الولد، مدعيا أن الضمير في قوله «من ماله» يعود إلى الولد، قال في الاستبصار: قوله (عليه السلام) «ينفق عليها من ماله» محمول على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، و الولد و إن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن و غيره. انتهى، و لا يخفى ما فيه من البعد، فإن تقدير الولد فرع الدلالة عليه في الخبر بوجه، و الخبر لا دلالة فيه على محل البحث و هي الحامل، و إنما مورده المتوفى عنها زوجها و هذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها، و هو يشعر بأنه حمل الخبر على المطلقة قبل الوفاة و إن لم تكن حاملا.
و كيف كان فالخبر مع كونه بحسب ظاهره لا يخلو من الاشكال ليس من أخبار المسألة التي يمكن الاعتماد إليها في الاستدلال، و حمله بعض المحدثين من متأخري المتأخرين أنه يستحب للورثة ذلك.
و منها رواية السكوني المتضمنة لأن نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال [1] و الشيخ حمله في التهذيبين تارة على الاستحباب مع رضاء الورثة، و اخرى على نصيب الولد قبل القسمة لعدم تميزه بعد لتوقفه بعد على العلم بكونه ذكرا أو أنثى، و لعل الثاني أقرب، و أقرب منه الحمل على التقية، لمخالفة الخبر لفتوى الطائفة و أخبارهم مضافا إلى أن الرواية من العامة.
المسألة الثالثة [في أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف و العادة]
الظاهر أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف و العادة، و كذا في الاخدام و عدمه، و تفصيل الكلام في المقام أنه ينبغي أن يعلم أنه لما كانت الأوامر بالنفقة في الكتاب و السنة مطلقة مثل قوله عز و جل
[1] أقول: و في معنى رواية السكوني المذكورة ما رواه الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال على (عليه السلام): الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع. (منه- (قدس سره)-) مستدرك الوسائل ج 2 ص 636 ب 5 ح 2.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 119