responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 115

غير ذلك من المواضع التي من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى المسالك و غيره من المطولات.

[المقام] الرابع [في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها]

ما ذكره من الحامل المتوفى عنها زوجها، و الخلاف في هذه المسألة مشهور بين الأصحاب لاختلاف أخبارها، فذهب الشيخ في النهاية و الأكثر و منهم الصدوق في المقنع و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة إلى وجوب الإنفاق عليها من مال الولد، و ذهب جمع منهم ابن إدريس و المحقق و العلامة و سائر المتأخرين إلى العدم، و هو المنقول عن الشيخ المفيد كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، و نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل حيث قال: و قال ابن أبي عقيل:

لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى، و اختاره في المسالك.

و الذي وصل إلى من الأخبار في هذا المقام منه ما رواه

ثقة الإسلام [1] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: أنها لا نفقة لها».

و عن أبي الصباح الكناني [2] في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا».

و عن زرارة [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا».

و ما رواه

في التهذيب [4] عن زيد أبي أسامة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)


[1] الكافي ج 6 ص 114 ح 3، التهذيب ج 8 ص 151 ح 121، الوسائل ج 15 ص 234 ب 9 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 115 ح 8، التهذيب ج 8 ص 150 ح 120، الوسائل ج 15 ص 234 ب 9 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 115 ح 9، التهذيب ج 8 ص 151 ح 122، الوسائل ج 15 ص 234 ب 9 ح 3.

[4] التهذيب ج 8 ص 151 ح 123، الوسائل ج 15 ص 235 ح 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست