اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 115
غير ذلك من المواضع التي من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى المسالك و غيره من المطولات.
[المقام] الرابع [في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها]
ما ذكره من الحامل المتوفى عنها زوجها، و الخلاف في هذه المسألة مشهور بين الأصحاب لاختلاف أخبارها، فذهب الشيخ في النهاية و الأكثر و منهم الصدوق في المقنع و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة إلى وجوب الإنفاق عليها من مال الولد، و ذهب جمع منهم ابن إدريس و المحقق و العلامة و سائر المتأخرين إلى العدم، و هو المنقول عن الشيخ المفيد كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، و نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل حيث قال: و قال ابن أبي عقيل:
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى، و اختاره في المسالك.
و الذي وصل إلى من الأخبار في هذا المقام منه ما رواه
ثقة الإسلام [1] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: أنها لا نفقة لها».
و عن أبي الصباح الكناني [2] في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا».
و عن زرارة [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا».
و ما رواه
في التهذيب [4] عن زيد أبي أسامة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
[1] الكافي ج 6 ص 114 ح 3، التهذيب ج 8 ص 151 ح 121، الوسائل ج 15 ص 234 ب 9 ح 1.
[2] الكافي ج 6 ص 115 ح 8، التهذيب ج 8 ص 150 ح 120، الوسائل ج 15 ص 234 ب 9 ح 2.
[3] الكافي ج 6 ص 115 ح 9، التهذيب ج 8 ص 151 ح 122، الوسائل ج 15 ص 234 ب 9 ح 3.
[4] التهذيب ج 8 ص 151 ح 123، الوسائل ج 15 ص 235 ح 7.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 115