responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 110

و لا تسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة، و يستمر إلى انقضاء العدة، و لو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع، و لو أنفق عليها ثم تبين أنها لم تكن حاملا قيل: إنها ترد ما دفع إليها، و فيه تردد.

[المقام] الثاني [سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملا]

ما ذكره من سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملا، فالظاهر أنه موضع وفاق، و تدل عليه الأخبار المتكاثرة.

و منها ما تقدم في رواية زرارة و صحيحة سعد و ما رواه

في الكافي [1] عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا».

و عن أبي بصير [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى و نفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا».

و عن سماعة [3] في الموثق قال: «قلت: المطلقة ثلاثا إلها سكنى أو نفقة؟

فقال: حبلى هي؟ فقلت: لا، قال: ليس لها سكنى و لا نفقة».

و ما رواه

الشيخ في التهذيب [4] في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا. لها النفقة و السكنى؟ فقال: أ حبلى هي؟ قلت: لا، قال:

لا».

إلا أنه

روى الشيخ [5] أيضا في الصحيح عن ابن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم».

و الشيخ حمله على


[1] الكافي ج 6 ص 104 ح 2، التهذيب ج 8 ص 133 ح 59، الوسائل ج 15 ص 233 ح 5.

[2] الكافي ج 6 ص 104 ح 3، الوسائل ج 15 ص 233 ح 6.

[3] الكافي ج 6 ص 104 ح 5، الوسائل ج 15 ص 232 ح 3.

[4] التهذيب ج 8 ص 133 ح 61، الوسائل ج 15 ص 233 ح 7.

[5] التهذيب ج 8 ص 133 ح 60، الوسائل ج 15 ص 233 ح 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست