responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 108

المسألة الثانية [في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية]

قد صرح المحقق [1] بأنه تثبت النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة، و تسقط نفقة البائنة و سكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ.

نعم لو كانت حاملا لزم الإنفاق عليها حتى تضع، و هل النفقة للحمل أو لامه؟ قولان، و في الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها، و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.

و تفصيل ما اشتمل عليه هذا الكلام من الأحكام يقع في مقامات:

[المقام] الأول [في أدلة ثبوت النفقة لها]

ما ذكره من وجوب النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة موضع وفاق لأنها بسبب بقائها تحت سلطنة الزوج و حبسها عن الأزواج بمنزلة الزوجة بل هي زوجة و إن خرجت عنها في بعض الأحكام.

و يدل على ذلك أيضا ما رواه

المشايخ الثلاثة [2] بأسانيده متعددة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن المطلقة ثلاثة ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة».

و ما رواه

في الكافي [3] عن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها، و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها، قال: قلت: أ ليس الله يقول «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ» [4] قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها،


[1] شرائع الإسلام ص 202.

[2] الكافي ج 6 ص 104 ح 1، الفقيه ج 3 ص 324 ح 5، التهذيب ج 8 ص 133 ح 58، الوسائل ج 15 ص 232 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 90 ح 5، التهذيب ج 8 ص 132 ح 57، الوسائل ج 15 ص 231 ح 1.

[4] سورة الطلاق- آية 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست