اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 108
المسألة الثانية [في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية]
قد صرح المحقق [1] بأنه تثبت النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة، و تسقط نفقة البائنة و سكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ.
نعم لو كانت حاملا لزم الإنفاق عليها حتى تضع، و هل النفقة للحمل أو لامه؟ قولان، و في الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها، و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.
و تفصيل ما اشتمل عليه هذا الكلام من الأحكام يقع في مقامات:
[المقام] الأول [في أدلة ثبوت النفقة لها]
ما ذكره من وجوب النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة موضع وفاق لأنها بسبب بقائها تحت سلطنة الزوج و حبسها عن الأزواج بمنزلة الزوجة بل هي زوجة و إن خرجت عنها في بعض الأحكام.
و يدل على ذلك أيضا ما رواه
المشايخ الثلاثة [2] بأسانيده متعددة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن المطلقة ثلاثة ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة».
و ما رواه
في الكافي [3] عن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها، و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها، قال: قلت: أ ليس الله يقول «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ»[4]قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها،