responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 87

(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أ يصلح له أن يزوجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك، فشاء أن يأخذ صداقها من وليها مما دلس عليه، كان له ذلك على وليها، و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس».

و رواه

الحسين بن سعيد في كتابه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي [1] قال: «سألته عن المرأة» الحديث،.

و هو صحيح و بما ذكرنا يظهر ضعف ما تقدم في القول الأول من تعليل عدم الرجوع بالمهر، من أن ذلك مقتضى الأصل فإن فيه أنه و إن كان ذلك مقتضى الأصل لكن يجب الخروج عنه بالدليل و قد عرفته.

بقي الكلام في الروايات المتعارضة في الفسخ و عدمه، و الظاهر ترجيح الروايات الدالة على العدم، و قد تقدم الكلام في هذا المقام بالنسبة إلى الرد بالزنا و عدمه في المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة في الإلحاق الذي في آخر المقام الثاني في الزنا، و إنما ذكرناه هنا بالنسبة إلى ما يتعلق به من الرجوع بالمهر و عدمه، و مما يؤيد أخبار عدم الرد أيضا صحيحة رفاعة المتقدمة ثمة، و إن كان موردها إنما هو زنا الزوج، إلا أن الصدوق قائل بالرد و فسخ العقد بالزنا، أعم من أن يكون من الزوج أو الزوجة كما تضمنته عبارة المقنع المتقدمة ثمة.

المسألة السادسة [فيما لو ائتمن الرجل إلى قبيلة و تزوج، فوجد على خلاف ذلك]

قال الشيخ في النهاية، إذا ائتمن الرجل إلى قبيلة و تزوج، فوجد على خلاف ذلك بطل التزويج، و اختاره ابن الجنيد و ابن حمزة، و جعله ابن البراج في كتابيه معا رواية.

و قال الشيخ في المبسوط: إن كان الغرور بالنسب، فهل لها الخيار أم لا؟


[1] البحار ج 103 ص 365 ح 23 الطبع الحديد- طهران، الوسائل ج 14 ص 600 ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست