اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 85
و نقل عن الشيخ المفيد و جماعة أن له الخيار في المحدودة [1]، قال في شرح النافع: و لم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما في الالتزام بها من الضرر، لاشتماله على العار، و يضعف بأنه قادر على طلاقه، و به يندفع الضرر، ثم نقل صحيحة الحلبي التي قدمنا نقلها عن الصدوق، و عقبها بما رواه
الكليني [2] عن رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود و المحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا».
أقول: و نحو هذه الرواية ما رواه
الحسين بن سعيد في كتابه عن فضالة عن رفاعة بن موسى [3] قال: «سألته عن المحدودة؟ قال: لا يفرق بينهما و لا يترادان النكاح» الحديث،.
و هو صحيح صريح، و الظاهر أن المستند للشيخ المفيد- فيما نقل عنه- هو ما قدمناه من الأخبار الدالة على مذهب ابن بابويه، و إلا فلم نقف على غيرها.
و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لا ترد، و كذلك التي كانت زنت قبل العقد
[1] أقول: قال الشيخ المفيد- (رحمه الله)-: ترد المحدودة في الفجور، و به قال:
سلار و ابن البراج و اختاره ابن الجنيد و أبو الصلاح و قطب الدين الكيدري، و قال الشيخ في النهاية: المحدودة في الزنا ترد، و أما التي قد زنت قبل العقد فليس للرجل ردها الا أن له أن يرجع على وليها بالمهر، و ليس له فراقها الا بالطلاق، و قال ابن إدريس:
الذي في نفسي أن المحدودة لا ترد بل يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخيلة أمرها، فإن أراد فراقها طلقها، انتهى. كذا نقله العلامة في المختلف، ثم قال: و الأقرب عندي عدم الرد للأصل و ما رواه الحلبي في الصحيح، ثم ساق الرواية كما ذكرناه في دليل القول الأول، و احتج لما ذكره المفيد- (رحمه الله)- باشتماله على العار فكان موجبا للتسلط على الفسخ، و قد عرفت ما فيه. (منه- (قدس سره)-).