اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 75
عن كذا، فأخبرني بكذا، و ذكر أنه سمعه منك، قال: نعم قد قلت ذلك، فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطبا، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إنك لكفو في دمك و حسبك في قومك، و لكن الله عز و جل صاننا عن الصدقة، و هي أوساخ أيدي الناس فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله مثل ما جعل الله لنا، فقام الخارجي و هو يقول: تالله ما رأيت رجلا مثله قط ردني و الله أقبح رد، و ما خرج من قول صاحبه».
و حمله في المختلف على الأولوية أيضا، و يحتمل أن هذا الكلام إنما خرج في مقام دفع الخارجي بما لا يستوحش منه من كفره و عدم جواز مناكحته، و لا يراد به ظاهره بالنسبة إلى غيره من الإمامية، فإنهم يتزوجون في بني هاشم من غير خلاف و لا كراهة، كما دل عليه صدر الخبر المذكورة، و حديث تزويج النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد بن الأسود، كما دلت عليه جملة من الأخبار، منها الخبر المتقدم.
و منها ما رواه
في الكافي و التهذيب [1] عن أبي بكر الحضرمي «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) زوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب و إنما زوجه لتتصنع المناكح و ليتأسوا برسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و ليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم».
و رواه
في الكافي [2] بسند آخر عن هشام بن سالم عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و زاد فيه «و كان الزبير أخا عبد الله و أبي طالب لأبيهما و أمهما».
و روى في التهذيب [3] عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن
[1] الكافي ج 5 ص 344 ح 1، التهذيب ج 7 ص 395 ح 6، الوسائل ج 14 ص 45 ح 1.