responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 71

عالمة بذلك صح نكاحها إجماعا، و لو كانت الكفاءة شرطا لم يصح، و إذا صح مع العلم وجب أن يصح مع الجهل، لوجود المقتضى السالم عن معارضة كون الفقر مانعا. نعم أثبتنا لها الخيار دفعا للضرر عنها، و دفعا للمشقة اللاحقة بها.

و استشكل السيد السند في شرح النافع في ثبوت هذا الخيار هنا، من جهة التمسك بلزوم العقد إلى أن يثبت ما يزيله، و من لزوم الضرر ببقائها معه كذلك المنفي بالآية و الرواية، قال: و المسألة محل تردد.

و قال الشيخ المفيد: المسلمون الأحرار يتكافؤون بالإسلام و الحرية في النكاح و إن تفاضلوا في الشرف و النسب، كما يتكافؤون في الدماء و القصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة إلى الأزواج مستطيعا للنكاح مأمونا على الأنفس و الأموال، و لم يلزمه آفة في عقله و لا سفه في رأيه، فهو كفو في النكاح.

و قال ابن الجنيد: و الإسلام جامع و أهلوه إخوة متكافؤ دماءهم إلا أن لمن حرمت عليه الصدقة فضلا على غيرهم، فوجب ألا يتزوج فيهم إلا من هو منهم، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من يحل له الصدقة، انتهى.

أقول: و مما يدل على القول المشهور (أولا) إطلاق الأخبار الدالة على الاكتفاء في الكفاءة بمجرد الايمان، كالأخبار المتقدمة الدالة على أنه [1]

«إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ».

و منها زيادة على ما قدمناه ما رواه

الكليني في الكافي [2] مرسلا عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن الله عز و جل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه، فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله و أثنى عليه، ثم قال: أيها الناس


[1] الكافي ج 5 ص 347 ح 1 و 2 و 3، الوسائل ج 14 ص 50 ح 1 و ص 51 ح 2 و 3.

[2] الكافي ج 5 ص 337 ح 2، الوسائل ج 14 ص 39 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست