اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 67
نكاحهم و موارثتهم، لا جواز تزويجهم، انتهى.
و أنت خبير بما فيه من البعد، و لكنه لا مندوحة له عن ارتكابه حيث إنه ممن يحكم بإسلام أولئك المخالفين.
و التحقيق أن الرواية المذكورة بمعزل عن الدلالة على ما ذكروه، فلا يحتاج إلى تأويل لما أوضحناه من الاشتباه فيها المؤدي إلى طرحها و الاعراض عنها في هذا المقام، كما هو ظاهر لمن سرح بريد النظر فيما قدمناه من الكلام.
الثاني:
قد عرفت دلالة صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة على أنه لا يتزوج المستضعف المؤمنة، و نحوها صحيحة زرارة المروية في الفقيه الدالة على جواز التزويج في الشكاك، و عدم جواز نكاحهم المؤمنة، المعلل بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه، و هو مشكل غاية الإشكال، حيث إنه لا خلاف و لا إشكال في كون الشكاك و المستضعفين من أفراد المسلمين، و قد استفاضت الأخبار بأنه متى حكم بإسلام أحد وجب أن تجري عليه أحكامه من حل المناكحة و الموارثة، و حقن المال و الدم و نحوها، فكيف يتم المنع من مناكحته، و تؤيد الصحيحتين المذكورتين أيضا قوله (عليه السلام) في بعض روايات
الفضيل المتقدمة «العارفة لا توضع إلا عند عارف».
و قوله في أخرى «غيره أحب إلي منه».
أي غير المستضعف كما تقدم بيانه، و يؤكده أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على أنه
«إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، و إلا تفعلون تكن فتنة في الأرض و فساد كبير».
فإن مفهومها أن من لا يرضى دينه لا يزوجوه، و الشكاك و المستضعفين ممن لا يرضى دينه البتة فلا يزوجوه، و حمل النهي على الكراهة و إن أمكن لكنه بعيد عن سياق نظامها و مقتضى مقامها، و الاحتياط لا يخفى.
الثالث [أن المشهور بين المتأخرين هو المنع من مناكحة المخالفين]
قد عرفت أن المشهور بين المتأخرين هو المنع من مناكحة المخالفين مع قولهم بإسلامهم، لاشتراطهم، الايمان في صحة المناكحة، و لم يذهب منهم
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 67