اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 621
(عليه السلام) قال: «النشوز قد يكون من الرجل و المرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز و جل في كتابه «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ»[1]و هو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني و لا تطلقني و ادع لك ما على ظهرك، و أحل لك يومي و ليلتي، فقد طاب له ذلك».
و ما رواه
العياشي [2] في تفسيره عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)«في قول الله عز و جل «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً»فقال: النشوز:
الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: ادع ما على ظهرك، و أعطيك كذا و كذا، و أحللك من يومي و ليلتي على ما اصطلحا، فهو جائز».
و عن زرارة [3] قال: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية- إلى أن قال:- و لكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها، فإن ذلك جائز لا بأس به».
أقول: و هذه الأخبار بعد حمل مطلقها على مقيدها و مجملها على مبينها ظاهرة الاتفاق في تخصيص صحة الصلح- و براءة ذمة الزوج مما أسقطته عنه المرأة- بما لو كرهها أو أراد التزويج عليها أو نحو ذلك مما لا يتضمن إخلالا بواجب أو ارتكاب محرم.
و بذلك يظهر ضعف قول من قال: إنه لو أخل الزوج بحقوقها الواجبة أو بعضها فتركت له بعض الحقوق جاز ذلك و برءت ذمته، و إن كان آثما في نشوزها،
[2] تفسير العياشي ج 1 ص 278 ح 281، الوسائل ج 15 ص 91 ح 6.
[3] الكافي ج 5 ص 403 ح 4، و فيه «المهارية» و «إذا تزوج»، التهذيب ج 7 ص 372 ح 68، تفسير العياشي ج 1 ص 278 ح 283 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 91 ح 7 و ص 48 ح 3.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 621