responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 618

الطبرسي في كتاب مجمع البيان [1] عن الباقر (عليه السلام)، و نسبه في الشرائع إلى الرواية.

و في كتاب الفقه الرضوي [2]: و أما النشوز- إلى أن قال- و الهجران هو أن يحول إليها ظهره في المضجع و الضرب بالسواك و شبهه ضربا رفيقا،.

انتهى.

و قيل: أن يعتزل فراشها و يبيت على فراش آخر، إختاره الشيخ في المبسوط و ابن إدريس، و قيل: إنه كناية عن ترك الجماع.

و أما الضرب فقد تقدم في كلام علي بن إبراهيم أنه يضربها ضربا غير مبرح، و به صرح غيره أيضا، و المراد من غير المبرح ما لا يدمي لحما، و لا يهشم عظما، و يكون كضرب الصبيان للتأديب بحيث يتألم منه المضروب، و لا يوجب ضررا في بدنه.

و في تفسير مجمع البيان [3] عن الباقر (عليه السلام) «أنه الضرب بالسواك».

و مثله ما عرفت من كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي.

قال في المسالك و نعم ما قال: و في بعض الأخبار أنه يضربها بالسواك، و لعل حكمته توهمها إرادة المداعبة، و إلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب و الإصلاح، انتهى و هو جيد.

و قيل: إن الضرب يكون بمنديل ملفوف، أو درة، و لا يكون بسياط و لا خشب،


[1] مجمع البيان ج 3 ص 44.

[2] فقه الرضا ص 245.

[3] مجمع البيان ج 3 ص 44.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست