responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 606

من ذلك هو التوالي، و الظاهر أنه هنا كذلك.

و يعضده أن التوالي هو المعمول عليه في جميع الأعصار و الأمصار من زمن النبي (صلى الله عليه و آله) إلى يومنا هذا، و إطلاق الأخبار إنما يحمل على الأفراد المتعارفة المتكررة دون الفروض النادرة التي ربما لا توجد، و إنما تذكر فرضا كما هنا.

الثالث:

روى الصدوق في كتاب علل الشرائع [1] عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن الأعمش عن عباية الأسدي عن عبد الله بن عباس في حديث «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) تزوج زينب بنت جحش فأولم و أطعم الناس- إلى أن قال: و لبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة و كان ليلتها و صبيحة يومها من رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

أقول: ما دل عليه هذا الخبر من إقامته (صلى الله عليه و آله و سلم) سبعة أيام عند زينب مع كونها ثيبا، ظاهر المخالفة لما تقدم من الأخبار المتفقة على أن الثيب ليس لها إلا ثلاثة أيام، و الأخبار إنما اختلفت في البكر دون الثيب، إلا أن الخبر سنده غير نقي كما عرفت، فإن صح وجب قصره على مورده و تخصيصه (صلى الله عليه و آله و سلم) بذلك، و أن مورد تلك الأخبار ما عداه (صلى الله عليه و آله و سلم) و ظاهر الخبر المذكور أن الدخول بزينب كان في ليلة أم سلمة، و هي حقها من القسم، و أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد إقامة السبعة عند زينب تحول إلى بيت أم سلمة حيث كان الدخول بزينب في ليلتها، و الظاهر أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) استمر على القسم بعد ذلك كما كان أولا.

و ظاهره في المسالك أنه لو كان التزويج في أثناء القسم ظلم على من بقي بتأخير حقها بعد حضوره، و أنه يجب التخلص بما ذكره في سابق هذا الكلام، مما لا أعرف له وجه استقامة في المقام، فليراجع إليه من أحب الوقوف عليه.

الرابع: ظاهر أكثر الأصحاب أنه لا فرق هنا في الزوجة بين الأمة و الحرة عملا بعموم الأدلة.


[1] علل الشرائع ص 65 ط النجف الأشرف، الوسائل ج 15 ص 81 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست