responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 603

«في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج اخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال:

ثلاثة أيام، ثم يقسم».

و هذه الرواية كما ترى مطلقة، و ليس فيها دلالة على خصوص شيء من الفردين اللذين هما محل البحث.

و ما رواه

في الكافي [1] عن هشام بن سالم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام».

و ما رواه

الشيخ في التهذيب [2] عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل تزوج امرأة و عنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكرا فيلبت عندها سبعا، و إن كانت ثيبا فثلاثا».

و عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم [3] قال: «قلت: الرجل يكون عنده المرأة يتزوج الأخرى، أ له أن يفضلها؟ قال: نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيام، و إن كانت ثيبا فثلاثة أيام».

و هذه الرواية رواها الصدوق في كتابه عن ابن أبي عمير، و طريقه اليه صحيح، فتكون الرواية صحيحة، و لا يضر الإرسال إن لم يكن مؤكدا للصحة، لأن الرواية عن غير واحد مما يؤذن بالاستفاضة، و هي أظهر في الصحة عن الرواية عن الثقة المتحد، و هذه روايات السبع.

و ما رواه

الشيخ في التهذيب [4] عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قد تقدم قريبا، قال فيه: «قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟

قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال» الخبر.

و عن سماعة [5] في الموثق قال: «سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال: يفضل للمحدثة حدثان


[1] الكافي ج 5 ص 565 ح 39، الوسائل ج 15 ص 82 ح 3.

[2] التهذيب ج 7 ص 420 ح 4، الوسائل ج 15 ص 82 ح 5.

[3] التهذيب ج 7 ص 420 ح 4 بتفاوت في السند و المتن، الفقيه ج 3 ص 269 ح 66، الوسائل ج 15 ص 81 ح 1.

[4] التهذيب ج 7 ص 410 ح 1، الوسائل ج 15 ص 82 ح 7.

[5] التهذيب ج 7 ص 410 ح 2، الوسائل ج 15 ص 82 ح 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست