اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 600
و ليلتين للحرة كما ذكروه، و لما فيه من أنه يلزم الخروج عن الدور الأول بجعل ثمان ليال.
و فيه أنه لا يخفى أن جملة من أخبار المسألة قد خرجت مجملة كما حكيناه، و جملة قد اشتملت على التفصيل، و تعيين القسمة بكونها ليلتين و ليلة، و يومين و يوما، فإذا حمل مجملها على مفصلها و مبهمها على مبينها ظهر أن القسمة إنما هي على ما ذكره الأصحاب لا ما ذكره هو، و إيراده بأن الدور يلزم أن يكون من ثمان لا خير فيه، بعد اقتضاء ما تضمنته الأخبار له، و حينئذ فالعمدة فيما ذكره الأصحاب- من جعل القسمة ليلة و ليلتين- إنما هو الأخبار، و الظاهر أنها لا تصح بدون ذلك، و إلا لوقعت الإشارة إليه فيها، و لعل الوجه في ذلك دون أن يكون بنصف ليلة و ليلة كاملة كما ذكر أن في ذلك رفعا للاستئناس و تنقيصا للعيش مضافا إلى تعسر ضبط النصف غالبا، فلا يصح أن يكون مناطا للأحكام الشرعية، و بذلك يتضح لك ما في قوله «فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل» فإن العدول إنما وقع لاقتضاء الأخبار- الدالة على القسمة بالليلة و الليلتين- ذلك، و اتفاقها على ذلك بعد حمل مجملها على مبينها لا بمجرد ما توهم.
قيل: و يجب تفريق ليلتي الحرة في الثمان الذي هو الدور، بأن يكون واحدة في الأربع الاولى، و الثانية في الأربع الثانية ليقع لها من كل أربع واحدة إن لم ترض بغيره.
و فيه أن إطلاق الأخبار المذكورة يدفعه، و الله العالم.
هذا و لو اجتمع عنده حرة و زوجة كتابية، فالمشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف أن للكتابية مثل ما للأمة في هذه الصورة، فلها ليلة و للحرة المسلمة ليلتان.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 600