responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 598

و منها ما رواه

الشيخ [1] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة».

و عن محمد بن قيس [2] في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا- يعني استغناء- و لم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الأمة، و لا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده، و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة، قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه- يعني نفقته- و للأمة الثلث من ماله و نفسه».

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الأمة على الحرة و يتزوج الحرة على الأمة، و للحرة ليلتان و للأمة ليلة».

و ما رواه

في الكافي [4] و التهذيب [5] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الأمة، قال: يتزوج الحرة على الأمة- إلى أن قال:- و إن اجتمعت عندك حرة و أمة فللحرة يومان و للأمة يوم» الحديث.

و ما رواه

الصدوق في الفقيه [6] مرسلا قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): تزوج


[1] التهذيب ج 7 ص 421 ح 8، الوسائل ج 15 ص 87 ح 1.

[2] التهذيب ج 7 ص 421 ح 6، الوسائل ج 15 ص 87 ح 2.

[3] التهذيب ج 7 ص 421 ح 7، الوسائل ج 15 ص 87 ح 3.

[4] الكافي ج 5 ص 359 ح 3، الوسائل ج 14 ص 392 ح 2.

[5] التهذيب ج 7 ص 335 ح 4، الوسائل ج 14 ص 528 ح 4.

[6] الفقيه ج 3 ص 270 ح 69، الوسائل ج 14 ص 393 ح 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست