اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 598
و منها ما رواه
الشيخ [1] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة».
و عن محمد بن قيس [2] في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا- يعني استغناء- و لم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الأمة، و لا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده، و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة، قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه- يعني نفقته- و للأمة الثلث من ماله و نفسه».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الأمة على الحرة و يتزوج الحرة على الأمة، و للحرة ليلتان و للأمة ليلة».
و ما رواه
في الكافي [4] و التهذيب [5] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الأمة، قال: يتزوج الحرة على الأمة- إلى أن قال:- و إن اجتمعت عندك حرة و أمة فللحرة يومان و للأمة يوم» الحديث.
و ما رواه
الصدوق في الفقيه [6] مرسلا قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): تزوج