responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 596

أن مورد الخبر إنما هو المرأة الشابة لا مطلقا.

و أما النهار فالمشهور أنه لا قسمة فيه، و وجوب القسمة مختص بالليل لقوله سبحانه «وَ جَعَلْنَا النَّهٰارَ مَعٰاشاً» أي لتحصيل المعاش، و هو وقت التردد و الانتشار في الحوائج.

و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبته الليلة نهارا، فإنه قال: قد بينا أن القسم يكون ليلا، و كل امرأة قسم لها ليلا فإن لها نهار تلك الليلة، فإن أراد أن يبتدأ بالنهار جاز، و إن أراد أن يبتدأ بالليل جاز، لكن المستحب أن يبتدأ بالليل.

و قريب منه كلام العلامة في التحرير، لكنه جعل النهار تابعا لليلة الماضية فقال: النهار تابع لليلة الماضية فلصاحبتها نهار تلك الليلة، لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعبادة أو دفع نفقة أو زيارتها أو استعلام حالها، أو لغير حاجة، و ليس له الإطالة، و الأقرب جواز الجماع و لو استوعب النهار قضاء لصاحبة الليلة، انتهى.

و نقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليلة القيلولة، و لم نقف له على مستند بالخصوص.

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام ما رواه

المشايخ الثلاثة [1] عن إبراهيم الكرخي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن و يمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندها صبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك».

و ظاهر هذه الرواية تخصيص المقام عندها نهارا بصبيحة تلك الليلة، و هي


[1] الكافي ج 5 ص 564 ح 34، التهذيب ج 7 ص 422 ح 11، الفقيه ج 3 ص 270 ح 68، الوسائل ج 15 ص 84 ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست