responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 590

الجواب و أخبره قال: و الله ما هذا من عندك» [1].

و بالجملة فإنه لا خلاف في وجوب القسمة، إنما الخلاف في أنه هل تجب بنفس العقد و التمكين، أم يتوقف على الشروع؟ قولان، المشهور- على ما نقله في المختلف- الأول، و مبنى هذا الخلاف على أن القسمة هل هي حق للزوج خاصة أو مشتركة بينه و بين الزوجة؟ و قال الشيخ في المبسوط: لا يجب عليه القسمة ابتداء، لكن الذي يجب عليه النفقة و الكسوة و المهر و السكنى، فمتى تكفل بهذا لا يلزمه القسم، لأنه حق له، فإذا أسقطه لا يجبر عليه، و يجوز له تركه، و أن يبيت في المساجد و عنه أصدقائه، فأما إذا أراد أن يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسمة، لأنهن ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الأخرى، انتهى.

و اعترضه في المختلف بأنا نمنع أنه حقه المختص به بحيث يكون له تركه، فإنه حق مشترك، فللمرأة المطالبة بحقها منه، و الأخبار وردت مطلقة بالأمر بالقسمة، فإن الباقر (عليه السلام) قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه، و للأمة الثلث من ماله و نفسه، و إلى القول بما ذهب إليه الشيخ في المبسوط ذهب المحقق في الشرائع و العلامة في التحرير، و اختاره السيد السند في شرح النافع، قال- (رحمه الله)-


[1] أقول: روى هذه القصة

على بن إبراهيم في تفسيره عن أبى جعفر الأحول و أنه سأله رجل من الزنادقة فقال: أخبرني عن قول الله «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ- الى قوله- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً» و قال في آخر السورة «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ» فبين القولين فرق، فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن عندي في ذلك جواب فقدمت المدينة فدخلت الى أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عن الآيتين، فقال: أما قوله «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً» فإنما عنى في النفقة، و أما قوله «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» فإنما عنى في المودة، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة. فرجع أبو جعفر الى الرجل فأخبره فقال: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز،.

انتهى. (منه- (رحمه الله)-). تفسير القمي ج 1 ص 155 طبع النجف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست