اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 572
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [1] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين».
و رواه
الشيخ [2] بطريق آخر في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته» الحديث.
و في آخر صحيحة
أبي عبيدة الحذاء [3] المتقدمة الواردة في تزويج الصغيرين «قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية».
و ما رواه
في التهذيب [4] عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بذلك، فإن المهر على الأب، قلت له:
فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا».
و لا يضر اشتمال الرواية على ما لا يقول به الأصحاب من ثبوت الخيار في صورة تزويج الأبوين لهما، فإن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى، لا يستلزم طرح ما لا معارض له.
و ما رواه
علي بن جعفر في كتابه [5] عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «
[1] الكافي ج 5 ص 400 ح 3، التهذيب ج 7 ص 389 ح 33، الوسائل ج 15 ص 39 ح 3.
[2] التهذيب ج 9 ص 169 ح 33، الوسائل ج 15 ص 39 ح 3.
[3] الكافي ج 5 ص 401 ح 4، التهذيب ج 7 ص 388 ح 31 و ج 9 ص 382 ح 2 الوسائل ج 17 ص 527 ح 1.
[4] التهذيب ج 7 ص 182 ح 19، الوسائل ج 14 ص 208 ح 8.
[5] بحار الأنوار ج 10 ص 290 طبعة الاخوندى، الوسائل ج 15 ص 40 ح 4.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 572