responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 570

الهبة، و يصح ذلك بلفظ العفو و الإبراء و الاسقاط و الترك و الهبة و التمليك لاشتراك الجميع في الدلالة عليه.

الثانية: الصورة بحالها و يكون عينا في يده فلا يكفي مجرد العفو، لأن ذلك بمنزلة الهبة لغيره، بل لا بد من لفظ يدل عليه، كلفظ الهبة و التمليك أو العفو على قول قوي، لا الإبراء و الاسقاط و ما شاكلهما، و يشترط أيضا قبول المتهب، و لا يشترط قبض جديد، لأنه مقبوض بيده بالفعل، و يلحقه حينئذ أحكام الهبة من اللزوم و الجواز على ما سبق تفصيله.

الثالثة: الصورة بحالها بأن كان عينا في يده لكن كان هو العافي عن حقه، فيشترط فيه ما اشترط في السابقة من الإيجاب و القبول، و يزيد اشتراط إقباضها إياه، لأنه خارج عن يدها.

الرابعة: الصورة بحالها بأن كان هو العافي، و لكن كان دينا في ذمته، و لا ينقل بالإبراء و ما في معناه قطعا لاختصاصه بالدين في ذمة المعفو عنه لا العافي، و ينتقل بلفظ الهبة لكن بشرط التسليم.

الخامسة: أن يكون دينا في ذمتها و تكون هي العافية، و الحكم فيه كالسابقة، و الأقوى افتقاره إلى العقد بعد التعيين فيهما لأن ذلك مقتضى الهبة، و لا وجه هنا سواها، و هذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط.

السادسة: الصورة بحالها و هو كونه دينا في ذمتها لكن العافي هو الزوج، و هنا ينزل منزلة الإبراء كما مر في نظيره، و يصح بجميع الألفاظ الستة، و لا يفتقر إلى القبول على الأقوى.

السابعة: أن يكون عينا في يدها، و هي العافية أيضا، و يشترط فيه ما يشترط في الهبة من العقد و الإقباض.

الثامنة: الصورة بحالها، و العافي هو الزوج فيشترط فيه عقد الهبة، و لا يشترط تجديد الإقباض لحصوله في يدها، و اشترط الشيخ مضي مدة يمكن فيها قبض من

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست