اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 570
الهبة، و يصح ذلك بلفظ العفو و الإبراء و الاسقاط و الترك و الهبة و التمليك لاشتراك الجميع في الدلالة عليه.
الثانية: الصورة بحالها و يكون عينا في يده فلا يكفي مجرد العفو، لأن ذلك بمنزلة الهبة لغيره، بل لا بد من لفظ يدل عليه، كلفظ الهبة و التمليك أو العفو على قول قوي، لا الإبراء و الاسقاط و ما شاكلهما، و يشترط أيضا قبول المتهب، و لا يشترط قبض جديد، لأنه مقبوض بيده بالفعل، و يلحقه حينئذ أحكام الهبة من اللزوم و الجواز على ما سبق تفصيله.
الثالثة: الصورة بحالها بأن كان عينا في يده لكن كان هو العافي عن حقه، فيشترط فيه ما اشترط في السابقة من الإيجاب و القبول، و يزيد اشتراط إقباضها إياه، لأنه خارج عن يدها.
الرابعة: الصورة بحالها بأن كان هو العافي، و لكن كان دينا في ذمته، و لا ينقل بالإبراء و ما في معناه قطعا لاختصاصه بالدين في ذمة المعفو عنه لا العافي، و ينتقل بلفظ الهبة لكن بشرط التسليم.
الخامسة: أن يكون دينا في ذمتها و تكون هي العافية، و الحكم فيه كالسابقة، و الأقوى افتقاره إلى العقد بعد التعيين فيهما لأن ذلك مقتضى الهبة، و لا وجه هنا سواها، و هذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط.
السادسة: الصورة بحالها و هو كونه دينا في ذمتها لكن العافي هو الزوج، و هنا ينزل منزلة الإبراء كما مر في نظيره، و يصح بجميع الألفاظ الستة، و لا يفتقر إلى القبول على الأقوى.
السابعة: أن يكون عينا في يدها، و هي العافية أيضا، و يشترط فيه ما يشترط في الهبة من العقد و الإقباض.
الثامنة: الصورة بحالها، و العافي هو الزوج فيشترط فيه عقد الهبة، و لا يشترط تجديد الإقباض لحصوله في يدها، و اشترط الشيخ مضي مدة يمكن فيها قبض من
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 570