اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 545
عليه في غير موضع مما تقدم من أن الأخبار الواردة في هذا المضمار تدفع هذه القاعدة، و تبطل ما يترتب عليها من الفائدة لتكاثرها بصحة العقد مع بطلان الشرط في غير موضع من الأحكام.
و بذلك يظهر لك قوة ما ذهب إليه ابن إدريس في هذه المسألة من صحة العقد و بطلان الشرط، و وجهه ما أشار إليه من وجود المقتضي لصحة العقد، و هو اجتماع شرائط الصحة فيه، لأنه الفرض، و انتفاع المانع إذ ليس إلا اشتراط الخيار فيه و إذا كان العقد غير قابل للخيار لنفي شرطه، و عمل بمقتضى العقد لأصالة الصحة، و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] كما لو اقترن بغيره من الشرائط الفاسدة، فإن كل واحد من العقد و الشرط أمر منفك عن الآخر، فلا يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر، و بالغ في ذلك فقال: إنه لا دليل على البطلان من كتاب و لا سنة و لا إجماع، بل الإجماع على الصحة لأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا، و إنما هو تخريج المخالفين و فروعهم، إختاره الشيخ على عادته في الكتاب. انتهى، و هو جيد لما عرفت.
و أما اشتراط الخيار في الصداق فالظاهر أنه لا مانع من صحته و قد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة بكلا فرديها في المسألة السادسة من الفصل الأول في العقد.
المسألة التاسعة [في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد]
المشهور بين الأصحاب أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد، و إن كان الملك كملا لا يستقر إلا بالدخول، فلو طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان قد دفعه إليها، و خالف في ذلك ابن الجنيد، فقال: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف، و الذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع، أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك.