responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 54

أهل السنة و المستضعفون من الفريقين.

و أنت خبير بأن هذا إنما يتمشى على مذهب المتأخرين القائلين بإسلام المخالفين و وجوب إجراء أحكام الإسلام عليهم، و أما على مذهب المتقدمين القائلين بكفر المخالفين و نصبهم و عدم جواز إجراء شيء من أحكام الإسلام عليهم إلا أن يكون للتقية كما هو الظاهر من الأخبار الواضحة المنار الساطعة الأنوار كما حققناه في كتاب «الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب» و ما يترتب عليه من المطالب، فلا يتم هذا الكلام، بل يجب الحكم بعدم صحة مناكحتهم كسائر أفراد الكفار، كما ستأتيك به الأخبار إن شاء الله في المقام، مكشوفة القناع لذوي الأفهام، و على هذا فإنما مظهر الخلاف المستضعف خاصة.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن ما يدل من الأخبار على اشتراط الايمان، و جواز نكاح في المستضعف و الشكاك خاصة ما رواه

المشايخ الثلاثة [1]- عطر الله مراقدهم- عن الحسين بن بشار قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن النكاح فكتب (عليه السلام): من خطب إليكم فرضيتم دينه و أمانته «كائنا من كان» فزوجوه، إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ»،.

و قوله «كائنا من كان» في رواية الفقيه خاصة.

و ما رواه

في الكافي [2] في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: «كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته، و أنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، و أنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير».


[1] الكافي ج 5 ص 347 ح 1، التهذيب ج 7 ص 396 ح 9، الفقيه ج 3 ص 248 ح 1 مع زيادة فيه، الوسائل ج 14 ص 51 ح 3.

[2] الكافي ج 5 ص 347 ح 2، التهذيب ج 7 ص 396 ج 10، الوسائل ج 14 ص 50 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست