responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 512

خبر أبي بصير و إن كان الخبر الأول أوضح، و يقرب عندي حمل هذه الأخبار بناء على ما ذكرناه على التقية.

أما (أولا) فلأنها هي الأصل في اختلاف الأخبار كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب من جلد كتاب الطهارة [1].

و أما (ثانيا) فلأنه بعد بطلان الحمل الذي ذكروه بما عرفت فليس إلا رد الأخبار المذكورة، و قد تقدم أن الحمل على التقية لا يشترط فيه وجود القائل به منهم، على أنه يمكن وجود القائل به، فإنه لا يحضرني الآن مذاهب العامة في هذه المسألة، و كيف كان فالظاهر الذي عليه العمل هو القول المشهور، و أما ما ذكره ابن الجنيد من تلك الأمور الزائدة على الخلوة فلم نظفر له في أخبارنا على أثر، و هذه أخبار المسألة كملا، و الظاهر أنه تبع في ذلك العامة كما هي عادته غالبا، و العجب من أصحابنا في نقل أقوال، و الاعتداد بها مع ما يطعنون به عليه من اقتفاء العامة، و لا سيما في العمل بالقياس و الاستحسان، هذا بالنسبة إلى ما عدا رواية أبي بصير و صحيحة أبي عبيدة المنقولة من كتاب العلل و موثقة إسحاق ابن عمار، و أما هذه الأخبار الثلاثة فالمستفاد منها بعد ضم بعضها إلى بعض أنه إن كانا في اعترافهما بعدم الدخول متهمين يجر كل منهما النفع إلى نفسه من جهة كما صرح به في خبري أبي بصير و صحيحة أبي عبيدة فإنها لا يقبل قولهما، و لو كانا مأمونين صدقا كما صرح به موثق إسحاق بن عمار، و الظاهر حمل خبر أبي بصير و صحيحة أبي عبيدة على وقوع الدخول في الخلوة و ظهور ذلك بقرائن الحال، و أنهما إنما أنكرا ذلك للعلة المذكورة في كل منهما و موثقة إسحاق ابن عمار على عدم ظهور ذلك مع كونهما مأمونين، و حينئذ فلا ينافي ما قدمنا ذكره من أن ظاهر تلك الأخبار هو ترتب وجوب المهر على مجرد الخلوة و إن علم عدم الدخول، و الله العالم.


[1] ج ص 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست