اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 506
وجب عليه المهر على ظاهر الحال، و كان على الحاكم أن يحكم بذلك و إن لم يكن بها، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر.
و قال في الخلاف: إذا طلقها بعد أن خلا بها و قبل أن يمسها اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب، فذهبت طائفة إلى أن وجود هذه الخلوة و عدمها سواء، و ترجع عليه نصف الصداق و لا عدة عليها، و هو الظاهر من روايات أصحابنا، و ذهب طائفة إلى أن الخلوة يستقر بها المسمى و تجب لها العدة، و به قال قوم من أصحابنا، و نحوه قال في المبسوط.
و قال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف، و الذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب من العقد منه الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك، فإن وقعت الخلوة بحيث لا مانع ظهر من علة و لا غيرها فالحكم بالأغلب يقع بوجوب المهر من الحاكم، و لا يحل للمرأة أخذه إذا علمت أنه لم يقع جماع و لا ما يقوم مقام ذلك من إنزال الماء من غير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة، فإن تلذذ بشيء من ذلك خصيا كان أو عنينا أو فحلا لزمه المهر.
و قال ابن أبي العقيل: و قد اختلف الأخبار عنهم (عليهم السلام) في الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها و قد دخل بها و مس كل شيء منها إلا أنه لم يصبها، فروي عنهم في بعض الأخبار أنهم قالوا: إذا أغلق الباب و أرخيت الستور وجب لها المهر كاملا و وجبت العدة. و في بعض الأخبار أن لها نصف المهر و لا عدة عليها، و هذا أدل الخبرين بدلالة الكتاب و أشبه بقولهم، لأن الله عز و جل يقول «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ»[1] فأخبر أنه إذا طلقها قبل أن يجامعها أن لها نصف المهر.
و قد جاء عنهم (عليهم السلام) ما يخص هذا في قضائهم في العنن أن الرجل إذا تزوج