responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 503

ما ذكره في الوافي و به تشهد رواية غياث المتقدمة، و الأقرب عندي حملها على التقية كما ذكره جملة من الأصحاب من تصريح جملة من العامة بذلك، و أن العاجل عندهم يهدم بالدخول، و إلا فمجرد رضاها بالدخول بعد استقرار المهر في ذمته و إن اشترط تقديمه على الدخول لا يوجب سقوطه بالدخول.

و (النوع الثاني) سقوط المهر مطلقا بالدخول و إن لم يكن ثمة حال و لا مؤجل، و هذه محل الاشكال و الداء العضال، فإن بعضها و إن أمكن حمله على عدم التسمية كما احتمله الشيخ إلا أن خبر الفضيل صريح في التسمية، و عليه يحمل إطلاق باقي الأخبار إلا أن قوله

في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1] «إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل و لا كثير».

صريح في عدم الهدم، و إلا لم يكن لتحليفه على ذلك وجه، ثم إنه بالنظر إلى إطلاق تلك الأخبار و عدم التسمية فيها و قطع النظر عن رواية الفضيل، و ظاهر الأصحاب أن الحكم فيها كما حملت عليه هذه الأخبار من أنه متى لم يسم مهرا و أعطاها شيئا و دخل بها مع رضاها بذلك فإنها لا تستحق سواه، و ليس لها مطالبة بشيء.

و قال شيخنا الشهيد الثاني: هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم، و لاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه [2] مستندا إلى الإجماع و الموافق


[1] الكافي ج 5 ص 385 ح 2، التهذيب ج 7 ص 359 ح 23، الوسائل ج 15 ص 15 ح 8.

[2] قال ابن إدريس في كتابه: و من سمى المهر حال العقد و دخل بها كان في ذمته، و ان لم يكن سمى مهرا و أعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها بعد ذلك لم تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول كان ذلك قليلا أو كثيرا على ما رواه أصحابنا و أجمعوا عليه، فان دليل هذه المسألة هو الإجماع المتقدم بغير خلاف، و فيه الحجة لا وجه لذلك إلا الإجماع، و ان لم يعطها شيئا قبل الدخول بها، و لم يسم مهرا حال العقد ثم دخل بها لزمه مهر المثل، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست