اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 496
و عن عبد الحميد بن عواض [1] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها».
و عن غياث بن إبراهيم [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في الرجل يتزوج بعاجل و آجل؟ قال: الأجل إلى موت أو فرقة».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [3] عن عبد الحميد الطائي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك».
و رواه الكليني [4] في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد.
و عن عبد الحميد بن عواض [5] في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
المرأة أتزوجها أ يصلح أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك».
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي [7] عن آبائه عن علي (عليه السلام)«أن امرأة أتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمى لمهرها أجلا، فقال له علي (عليه السلام): لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها»[8].
[1] الكافي ج 5 ص 414 ح 4، التهذيب ج 7 ص 358 ح 19، الوسائل ج 15 ص 14 ح 2.