responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 496

و عن عبد الحميد بن عواض [1] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها».

و عن غياث بن إبراهيم [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج بعاجل و آجل؟ قال: الأجل إلى موت أو فرقة».

و ما رواه

الشيخ في التهذيب [3] عن عبد الحميد الطائي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك».

و رواه الكليني [4] في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد.

و عن عبد الحميد بن عواض [5] في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

المرأة أتزوجها أ يصلح أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك».

و رواه الكليني [6] أيضا مثله.

و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي [7] عن آبائه عن علي (عليه السلام) «أن امرأة أتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمى لمهرها أجلا، فقال له علي (عليه السلام): لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها» [8].


[1] الكافي ج 5 ص 414 ح 4، التهذيب ج 7 ص 358 ح 19، الوسائل ج 15 ص 14 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 381 ح 11، الوسائل ج 15 ص 14 ح 3.

[3] التهذيب ج 7 ص 357 ح 16، الوسائل ج 15 ص 16 ح 9.

[4] الكافي ج 5 ص 413 ح 3، الوسائل ج 15 ص 16 ح 9.

[5] التهذيب ج 7 ص 358 ح 17، الوسائل ج 15 ص 16 ح 10.

[6] الكافي ج 5 ص 413 ح 1، الوسائل ج 15 ص 16 ح 10.

[7] التهذيب ج 7 ص 358 ح 20، الوسائل ج 15 ص 16 ح 11.

[8] أقول: هذا الخبر على ظاهره لا أعلم به قائلا. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست