responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 488

الأظهر، لدلالة الآية و الأخبار المتقدمة، على أن ذلك في الطلاق مع تأيدها بالأصل، و حمل غيره عليه بمجرد المشابهة قياس لا يوافق أصول المذهب.

الخامس [توجيه الأخبار الدالة على شمول المتعة للمدخول بها أيضا]

الظاهر من كلام الأصحاب هو اختصاص المتعة بغير المدخول بها كما قدمناه في عنوان المسألة، و عليه تدل أكثر أخبار المسألة المتقدمة، إلا أن جملة من الأخبار قد دلت على ثبوتها للمدخول بها أيضا كرواية

زرارة [1] و قوله فيها «متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل»،.

و رواية الحلبي [2] لقوله فيها «متاعها بعد ما تنقضي عدتها، إلى أن قال: و كيف يمتعها و هي في عدة ترجوه و يرجوها».

فإنه ظاهر في المدخول بها إذ لا عدة على غير المدخول بها إجماعا نصا و فتوى،

و صحيحة الحلبي [3] قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها».

و هي صريحة في مجامعة المتعة للمهر.

و الشيخ قد حمل هذه الأخبار على الاستحباب، و تبعه الجماعة، و لا يخفى بعد سيما مع قوله في رواية زرارة «واجبة دخل بها أو لم يدخل» و المسألة لا تخلو من توقف و إشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

السادس [هل للولي أن يزوج المولى عليه مفوضة أم لا؟]

لا إشكال في صحة التفويض من البالغة الرشيدة الغير المولى عليها، لأن الحق في ذلك لها، و أمر نكاحها بيدها، تختار ما تريد من الوجوه الصحيحة، و منها التفويض و إنما الكلام في المولى عليها بجميع أنواعها، فهل للولي أن يزوجها مفوضة أم لا؟ قولان: (أحدهما) صحة التفويض كغيرها، فعلى هذا ليس لها بعد الطلاق و قبل الفرض أو الدخول إلا المتعة.


[1] الفقيه ج 3 ص 328 ح 10، الوسائل ج 15 ص 59 ب 50 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 105 ح 3، التهذيب ج 8 ص 139 ح 83، الوسائل ج 15 ص 59 ب 50 ح 2 و 3.

[3] التهذيب ج 7 ص 362 ح 31، الوسائل ج 15 ص 24 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست