اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 481
النافع أظهرهما ذلك، لأن المهر يختلف باختلاف البلدان اختلاف عظيما، و فيه تأمل. و قيد جملة من الأصحاب- بل الظاهر أنه المشهور- الحكم بلزوم مهر المثل بما إذا لم يتجاوز مهر السنة و هي خمسمائة درهم، و إلا رد إليها، و ادعى عليه فخر المحققين الإجماع، مع أن والده في المختلف نقل الاختلاف في ذلك، و حكى القولين، و لم يرجح شيئا في البين قال بعد نقل جملة من الأقوال في المسألة:
بقي هنا بحثان: (الأول) هل يعتبر البلد؟ قال بعض علمائنا به، و يحتمل العدم (الثاني) أكثر الأصحاب على أنه لا يزيد على مهر السنة و هو خمسمائة درهم، لما رواه
أبو بصير [1] عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن أن يسمي صداقها»- الخبر،.
و قد تقدم قريبا- ثم قال: و هو غير دال صريحا على المطلوب، و قال بعض علمائنا: لا يتقدر بقدر، لما دلت الأخبار المطلقة عليه. انتهى.
و ربما أشعر ظاهره باختيار القول الأخير، حيث إنه طعن في رواية أبي بصير التي استند إليه الأكثر بأنها غير دالة صريحا على المطلوب و لم يطعن في دليل الأخر، و توجيه ما أشار إليه في رد رواية أبي بصير و عدم دلالتها على القول المذكور، و ما ذكره شيخنا في المسالك قال- بعد نقل الرواية-: و فيها مع ضعف السند قصور الدلالة، لأن الكلام في المفوضة، و مورد الرواية ما إذا و هم أن يسمي صداقها، و هو يقتضي كونه أراد التسمية فنسيها، و هذا ليس من التفويض في شيء، و إن كان العقد قد وقع بصورة التفويض، فجاز اختلاف الحكم لذلك، و من ثم ذهب بعض علمائنا إلى أن مهر المثل لا يتقدر بقدر لإطلاق الأخبار في ذلك، ثم نقل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، و موثقة منصور بن حازم و صحيحة الحلبي، انتهى.
و بذلك يظهر لك أن الأظهر هو القول الآخر، و أن القول المشهور بمحل من القصور.
[1] التهذيب ج 7 ص 362 ح 32، الوسائل ج 15 ص 25 ح 2.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 481