responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 473

أقول: و القول بجواز الامتناع منقول عن الشيخ في النهاية، حيث أطلق جواز امتناعها حتى تقبض المهر الشامل لمحل النزاع، أما بخصوص المسألة فلا نعلم به قائلا، و لا ذكره أحد ممن تعرض لنقل الأقوال على ما صرح به في المسالك، و إنما ذكره من ذكره وجها في المسألة و احتمالا.

ثم أقول: و على ما اخترناه و حققناه فلا وجه للوجه الأول، إذ الواجب عليها بذل الطاعة و عدم جواز الامتناع سواء كان المهر حالا أو مؤجلا كما عرفت.

الرابع: الصورة الأولى، إلا أنه قد دخل بها

، و المشهور أنه ليس لها الامتناع بعد ذلك، و به صرح الشيخ في الخلاف و المرتضى و أبو الصلاح، و اختار المحقق و جملة من المتأخرين، قال في المسالك: و هو الأقوى عملا بمقتضى القواعد السابقة، فإن المهر قد استقر بالوطء، و قد حصل تسليمها نفسها برضاها، و متى سلم أحد المتعاوضين الذي قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه، و قيل بجواز الامتناع لها و هو خيرة الشيخ في النهاية و المبسوط و الشيخ المفيد و القاضي ابن البراج، و فرق ابن حمزة بين تسليم نفسها اختيارا، فحكم بسقوط حقها من الامتناع، و إكراها، فجوز لها الامتناع لأنه بسبب الإكراه قبض فاسدا فلا يترتب عليه أثر القبض الصحيح، و لأصالة بقاء الحق الثابت إلى أن يثبت المزيل.

أقول: و هذا التفصيل مبني على ما ذكره في المسالك من أنه هل يشترط في القبض وقوعه طوعا، أم يكتفي به مطلقا؟ وجهان، من حصول الغرض و انتفاء الضمان به كيف اتفق، و من تحريم القبض بدون الاذن، فلا يترتب عليه أثر الصحيح، قال: و الحق أن بعض أحكام القبض متحققة كاستقرار المهر بالوطء كغيرها، و بعضها غير متحقق قطعا كالنفقة، و يبقى التردد في موضع النزاع حيث يدخل بها أكرها هل لها الامتناع بعده من الإقباض حتى تقبض المهر أم لا؟ انتهى.

و أنت خبير بأنه على ما حققه فإن الحكم بقي في قالب الاشتباه، ثم لا يخفى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست