responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 461

يحصل الجواب عن الوجه الثاني.

و في الثالث: أنه قد يؤدي إلى بقاء النزاع لعدم بدءة أحدهما و لا بد من نصب طريق شرعي يحسم مادته، و هذه الأوجه قد مضى نقلها في البيع، انتهى كلامه علت في الخلد أقدامه.

و قال سبطه السيد السند و العلامة الأوحد السيد محمد في شرح النافع- بعد ذكر ذلك، و نعم ما قال، فإنه الأصح من هذه الأقوال كما لا يخفى على من عرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال- ما صورته: إنا لم نقف في هذه المسألة على نص، و الذي يقتضيه النظر فيها أن تسليم الزوجة نفسها حق عليها، و تسليم المهر إليها حق عليه، فيجب على كل منهما إيصال الحق إلى مستحقه، و إذا أخل أحدهما بالواجب عصى، و لا يسقط بعصيانه حق الآخر، فإن تم الإجماع على أن لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تقبض المهر كما ذكره الأكثر أو إلى أن يحصل التقابض من الطرفين فلا كلام، و إلا وجب المصير إلى ما ذكرناه. انتهى و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.

و ما اعترضه به هنا بعض مشايخنا المعاصرين من المحدثين [1]- حيث قال بعد نقله ما صورته: و قد ظهر من كلامه أنه مخالف للأصحاب في المسألة، و إنما خالفهم لعدم وقوفه في المسألة على نص، مع أن الذي ذكره أيضا خال من النص، فلا وجه لترجيحه على كلامهم، انتهى- ظاهر السقوط، و ذلك لأن ما ذكره السيد المزبور و إن كان خاليا من النص على الخصوص، إلا أنه الموافق للقواعد الشرعية و الضوابط المرعية، إذ لا يخفى أن قضية العقد أوجبت استحقاق الزوج البضع، و استحقاق المرأة المهر، فليس لأحدهما الإخلال بما وجب عليه في مقابلة امتناع الآخر، و إخلاله بما وجب عليه، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لكل ناظر.


[1] هو الشيخ المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني في جواب المسائل الحسينية. (منه- رحمة الله عليه-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست