responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 455

تحقيقه، و على تقدير الثاني يكون المضمون مثل المهر إن كان مثليا، و قيمته إن كان قيميا.

وجه الأول على ما ذكروه إن الصداق مملوك بعقد معاوضة، فكان كالمبيع في البيع، و يظهر كونه معاوضة من قوله عز و جل «وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [1] و قولهم «زوجتك بكذا» كما يقال «بعتك بكذا» و لأنها تتمكن من رده بالعيب كما في المبيع، و تحبس نفسها لتستوفيه بمعنى أنها تمنع عن الدخول بها حتى تقبضه كما سيأتي ذكره في محله- إن شاء الله تعالى- و الحكمان الأخيران من أحكام المعاوضة.

و وجه الثاني إنه ليس عوضا حقيقيا لجواز العقد، و صحته بدونه و أن يكون عاريا منه و عدم انفساخ النكاح بتلفه، و لا ينفسخ برده، و لا يفسد بفساده، و لا يتزلزل بتزلزله، و لا شيء من الأعواض الحقيقية كذلك، و يؤيده أيضا إطلاق اسم النحلة عليه في قوله سبحانه «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً» [2] و من أجل ما ذكرناه في هذين الوجهين حصل الاشتباه في الضمان على أحد الأمرين المذكورين، إلا أن المشهور في كلام الأصحاب هو الثاني كما صرح به في المسالك، و إليه يشير كلام المحقق في الشرائع بقوله «و المهر مضمون على الزوج، فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له بقيمة وقت تلفه على قول المشهور لنا».

قال الشارح: و نبه بنسبته إلى القول على عدم تعينه و احتمال القول الآخر.

أقول: لا يبعد أن مراده بالنسبة إلى قول المشهور إنما هو الإشارة إلى عدم دليل من النصوص على الحكم المذكور، و ليس إلا مجرد الشهرة كما هو الغالب في عباراته و عبارات غيره.

و بالجملة فإن المسألة- كما عرفت- عارية عن النص، و ليس إلا هذان الوجهان الاعتباريان المتضادان، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بالشهرة المدعاة


[1] سورة النساء- آية 52.

[2] سورة النساء- آية 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست