responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 434

المسألة الرابعة [لزوم تعيين المهر لو ذكر في العقد]

قد صرح الأصحاب بأن المهر إذا ذكر في العقد فلا بد من تعيينه ليخرج عن الجهالة إما بالإشارة كهذا الثوب و هذه الدابة، أو بالوصف الذي يحصل به التعيين.

و ظاهرهم أنه يكفي فيه المشاهدة و إن كان مكيلا أو موزونا و أمكن استعلامه بها، بل صرح بذلك جملة منهم كالصبرة من الطعام و القطعة من الفضة أو الذهب، و مرجع ذلك إلى المعلومية في الجملة من غير استقصاء لجميع طرقها، قالوا، و الوجه فيه أن النكاح ليس على حد المعاوضات الحقيقية، و الركن الأعظم فيه الزوجان، و المهر دخيل فيه لم يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من المعاوضات المحضة.

أقول: و يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم [1] المتقدمة المتضمن لحكاية المرأة التي أتت إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و طلبت منه أن يزوجها فإن المهر فيها قد جعل ما يحسنه من القرآن، و لم يسأل عن مقداره، و هو مجهول، فإذا جاز التزويج بالمهر الذي على هذا النحو، فبالمشاهدة من غير وزن و لا كيل بطريق أولى لحصول المعلومية في الجملة، بخلاف المهر في هذا الخبر.

و يؤيد ذلك أيضا ما تقدم في جملة من الأخبار «أن المهر ما تراضيا عليه» فإنه شامل بإطلاقه لما نحن فيه، و قد تقدم في جملة من أخبار المتعة كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

و في خبر [2] عن الكاظم (عليه السلام) «كان الرجل يتزوج على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) على القبضة من الحنطة».

و في الجميع دلالة واضحة على الاكتفاء بالمعلومية في الجملة.

بقي الكلام فيما لو قبضته و الحال هذه فإنه إن لم يتوقف على العلم به أمر


[1] الكافي ج 5 ص 380 ح 5، التهذيب ج 7 ص 354 ح 7، الوسائل ج 15 ص 3 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 414 ح 7، التهذيب ج 7 ص 366 ح 46، الوسائل ج 15 ص 33 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست