اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 430
و القنطار على ما في القاموس [1]: بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف دينار أو ألف و مائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضة أو ألف دينار أو ملأ مسك ثور ذهبا أو فضة.
و قال عز و جل «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[2] و قال «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ»[3] و هي عامة لكل ما وقع عليه التراضي، و قد تقدمت جملة من الروايات في المسألة الأولى صريحة الدلالة بأن المهر ما وقع عليه التراضي قليلا كان أو كثيرا.
و في حسنة الوشاء [4] عن الرضا (عليه السلام)«لو أن رجلا تزوج امرأة جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، و الذي جعل لأبيها فاسدا».
و روي في الكافي [5] في الصحيح عن الفضيل قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا و بردا حبرة بألف درهم التي أصدقها، قال: إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد» الحديث،.
إلى غير ذلك مما يضيق المقام عن نقله.
احتج المرتضى على ما نقله عنه بإجماع الطائفة، و بأن المهر يتبعه أحكام شرعية، فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ترتب عليه الأحكام بالإجماع، و أما الزائد فليس عليه إجماع و لا دليل شرعي، فيجب نفيه.
و أنت خبير بما فيه بعد ما عرفت، و ضعفه أظهر من أن يذكر.