اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 419
و هو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة، أو سنين معينة.
و ظاهر كلامه في الخلاف أن القول بما ذهب إليه في النهاية كان موجودا قبله حيث قال: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو تعليم بناء أو خياطة ثوب و غير ذلك مما له أجر، و استثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة، و قالوا: لا يجوز، لأنه كان يختص بموسى (عليه السلام)، و نحوه في المبسوط.
و ابن البراج قد تبع الشيخ في النهاية في كتاب الكامل، و وافق المشهور في المهذب فقال: و يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل أن يخدمها شهرا و على خياطة ثوب، و على أن يخيط له شهرا، و كذلك البناء و ما أشبهه، و كذلك تعليم القرآن، و المباح من الشعر، و روى أصحابنا أن الإجارة مدة لا تصلح أن تكون صداقا لأن ذلك مخصوص بموسى (عليه السلام).
و قال ابن إدريس: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل تعليم القرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب و غير ذلك مما له اجرة، لأن كل ذلك له أجر معين و قيمة مقدرة.
و استثنى بعض أصحابنا من جملة ذلك الإجارة إذا كانت معينة يعملها الزوج بنفسه، قال: لأن ذلك كان مخصوصا بموسى (عليه السلام)، و الوجه في ذلك أن الإجارة إذا كانت معينة لا تكون مضمونة، بل إذا مات المستأجر لا يؤخذ من تركته، و لا يستأجر لتمام العمل، و إذا كانت في الذمة تؤخذ من تركته، و يستأجر لتمام العمل، قال: و الذي أعتمده و أعمل عليه و أفتي به أن منافع الحر ينعقد بها عقود النكاح، و تصح الإجارة، و الأجرة على ذلك، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة لعموم الأخبار، و ما ذكره بعض أصحابنا من استثنائه الإجارة و أنها كانت مخصوصة بموسى (عليه السلام) فكلام في غير موضعه، و اعتماد على خبر شاذ نادر.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 419