اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 411
أدى إلى سقوط المهر بالكلية، و ذلك لأنا لو فرضنا أن مهرها بكرا خمسون و ثيبا أربعون كان له أن يسقط التفاوت و هو عشرة، كما قال ابن إدريس، فلو فرضنا أن المسمى كان عشرة لزم خلو البضع من المهر بإسقاط جميعه، بل ينبغي أن يقال أنه يسقط نسبة ما بين مهرها بكرا و ثيبا، ففي هذه الصورة يسقط خمس ما وقع عليه العقد، و ذلك ديناران. انتهى و هو جيد، و قد تقدم نظيره في كتاب البيع.
و نقل الشيخ ابن فهد في الموجز عن فخر المحققين أنه رده بأن قيمة المثل يعتبر في المعاوضات المحضة و النكاح ليس منها، و هو ظاهر في رد قول ابن إدريس.
و ظاهره في المسالك [1] و سبطه في شرح النافع حمل كلام ابن إدريس على ما ذكره السيد عميد الدين من إرادة النسبة بين المهرين لا مجموع ما بينهما. و نسبه في المسالك إلى العلامة في التحرير أيضا، و قال: و وجهه أن الرضاء بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة و لم تحصل إلا خالية من الوصف، فيلزم التفاوت كأرض ما بين المبيع صحيحا و معيبا، قال: و يضعف بأن ذلك إنما يتم حيث يكون فواته قبل العقد، أما مع إمكان تجدده فلا، لعدم العلم بما يقتضي السقوط. انتهى و هو جيد.
و (رابعها) ما نقله في المسالك عن المحقق أيضا و هو إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم، لانتفاء تقدير النص شرعا مع الحكم بأصله بالرواية الصحيحة فيرجع فيه إلى رأي الحاكم، قال: و هذا القول منسوب إلى المصنف أيضا و هو أوجه الأقوال، لثبوت النقص بالرواية الصحيحة و عدم تقديره لغة و شرعا، فلا
[1] حيث قال في ثالثها: أنه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر و الثيب أى بنسبة ما بينهما لا مجموع ما بينهما لئلا يلزم استيعاب المسمى في بعض الموارد بل الزيادة عليه، فلو فرض مهر مثل البكر مائة و الثيب خمسين نقص من الفرض نصف المسمى، و هو قول ابن إدريس- (رحمه الله)- و رجحه المصنف- رحمة الله عليه- و العلامة في التحرير.
الى آخر ما ذكرناه في الأصل. (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 411