responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 399

(منها) إنهم ذكروا في صورة ما إذا كانت هي المدلسة، أنه لو دفع إليها المهر استعاده إن كان موجودا كلا أو بعضا، و إن لم يكن تبعها به العتق و اليسار، و ظاهر الرواية في هذه الصورة كما بيناه أنه إن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها.

(و منها) إن ما ذكروه في صورة تزويج المولى لها من التفصيل في الألفاظ التي حصل بسببها التدليس من حصول العتق بها في بعض و عدم حصوله في آخر يرده إطلاق الخبر المذكور فإن غاية ما دل عليه أنه إذا زوجها الولي- و هو الذي عرفت أن المراد به المولى- فإنه يرجع عليه بما أخذت منه أعم من أن يأتي بتلك الألفاظ المذكورة أو غيرها، و يؤيده أن الحكم بحصول العتق بمجرد تلك الألفاظ كما ذكروه من غير قصد إليه- و لا سيما أنه مشروط بالقربة و لم تحصل- مشكل.

(و منها) ما تقدم ذكره من أن مقتضى كلامهم أنه متى كان النكاح بغير إذن المولى فإنه يقع صحيحا موقوفا على إجازته، و الخبر المذكور صريح في أن النكاح فاسد و يعضده في ذلك جملة من الأخبار التي قد تقدمت الإشارة إليها.

(و منها) ما تقدم الإشارة إليه أيضا من أنهم صرحوا بأنه متى كان التزويج بإذن السيد فإن له المسمى مع الدخول، مع أن الرواية المذكورة تدل بناء على ما شرحناه في معناها على أن الزوج يرجع على السيد بالمهر المسمى لتدليسه، و لكن للسيد عليه العشر أو نصف العشر بما استحل منها، و هو ظاهر في بطلان المسمى الذي حكموا به و الانتقال عنه إلى العشر أو نصف العشر.

و بالجملة فإن من تأمل الرواية المذكورة حق التأمل لا يخفى عليه صحة ما قلناه، و لم أر من تعرض للكلام على ما اشتملت عليه من هذه الأحكام، و قد تقدم الكلام في المسألة بالنسبة إلى المهر و الولد في المسألة الرابعة من الفصل الرابع في نكاح الإماء.

المسألة الثانية [فيما لو تزوجت الحرة عبدا على أنه حر]

إذا تزوجت الحرة عبدا على أنه حر- و إن كان بمجرد

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست