responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 397

مواليها فالنكاح فاسد» و نحوها غيرها مما تقدم في المسألة الاولى من الفصل الرابع في نكاح الإماء.

و أنت خبير بأن ما ذكروه أيضا من لزوم المسمى بالدخول متى كان بإذن المولى مشكل بما ذكرناه، من أن المفهوم من رواية الوليد المذكورة هو أنه يرجع في الصورة المذكورة على وليها بالمهر الذي أخذته منه، و لكن الولي يرجع عليه بالعشر أو نصف العشر، فالواجب في هذه الحال إنما هو العشر أو نصف العشر، و فيه إشارة إلى بطلان المسمى في الصورة المذكورة، و الرجوع إلى العشر و نصف العشر.

هذا مقتضى الخبر، و هم- (رضوان الله عليهم)- قد نقلوا الخبر المذكور و لم يتكلموا في معناه و ما اشتمل عليه من هذه الأحكام بشيء بالكلية، و ما ذكرناه من بيان معناه و ما اشتمل عليه من هذا التفصيل الذي ذكرناه ظاهر لمن تأمل بعين البصيرة، و نظر بمقلة غير حسيرة، و تناوله بيد غير قصيرة.

ثم إنهم قالوا بناء على ما ذكره من أن للزوج الفسخ في الصورة المذكورة أنه لو فسخ بعد الدخول فلا كلام في وجوب المهر للمولى، و أنه لو فسخ بعد الدخول و غرم المهر و ما في معناه و تبين بطلان العقد فإنه يرجع به على المدلس، و قد تقدم في أحكام العيوب ما يدل عليه.

ثم إنه لا يخلو إما أن يكون المدلس هو المرأة أو مولاها أو أجنبيا، فإن كانت هي المدلسة لم يكن الرجوع عليها حال الرقية، لأنه يكون كالرجوع على المولى و هو باطل، بل إنما يرجع عليها بعد العتق و اليسار، فإن لم يكن دفع المهر إليها غرمه المولى، لأنه له، و لكن يرجع به عليها كما عرفت على الوجه المتقدم، و إن كان قد دفعه إليها استعاده، لأنه باق على ملكه حيث إن قبضها إياه قبض فاسد إن كانت عينه باقية كلا أو بعضا، و تبعها بالباقي حسبما تقدم، و إن كان المدلس المولى قالوا: فإن أتى في لفظه بما يقتضي العتق، مثل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست