responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 379

اليقين، و اعترف في المسالك بأن النصوص خالية من هذا الاستثناء. أقول: بل هي ظاهرة في رده لما عرفت من حديث رفاعة.

الثالث:

قد دلت جملة من الأخبار المتقدمة في المقام الثاني في عيوب المرأة من المطلب الأول على جواز الفسخ بعد الدخول مثل الخبر الثاني و الخامس و السابع [1] و يستفاد منها أن الوطي لا يمنع من الفسخ بالعيب السابق على العقد، و لكن قد دلت جملة منها أيضا على أن الدخول بها يمنع من الرد، كقوله (عليه السلام) في

رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [2] و هي الرواية السادسة «أنه يردها ما لم يدخل بها».

فإن مفهومه أنه متى دخل بها لا يردها، و

في صحيحته [3] و هي الثامنة من تلك الروايات «ترد من أربعة أشياء. ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا».

و في رواية غياث بن إبراهيم [4] و هي الرواية الثالثة عشر «و إذا دخل بها فهي امرأته».

و الوجه الواضح المنار في الجمع بين هذه الأخبار هو أنه إن دخل بها مع علمه بالعيب فهو رضا منه بها، فليس له الفسخ حينئذ، و عليه تحمل الأخبار الأخيرة، و إن دخل بها جاهلا به فإن له الرد، و عليه تحمل الأخبار الأولة، و قد دل على هذا التفصيل الخبر التاسع [5] و الخبر العاشر [6] بأوضح دلالة.


[1] التهذيب ج 7 ص 426 ح 12 و ص 424 ح 8 و ص 425 ح 10، الوسائل ج 14 ص 593 ح 6 و ص 600 ح 2 و ص 596 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 407 ح 12، التهذيب ج 7 ص 427 ح 13، الوسائل ج 14 ص 598 ح 2.

[3] الكافي ج 5 ص 409 ح 16، التهذيب ج 7 ص 427 ح 14، الوسائل ج 14 ص 592 ح 1.

[4] التهذيب ج 7 ص 426 ح 11، الوسائل ج 14 ص 595 ح 14.

[5] الكافي ج 5 ص 409 ح 17، الفقيه ج 3 ص 274 ح 5، الوسائل ج 14 ص 599 ح 3.

[6] الكافي ج 5 ص 409 ح 18، التهذيب ج 7 ص 427 ح 15، الوسائل ج 14 ص 598 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست