اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 379
اليقين، و اعترف في المسالك بأن النصوص خالية من هذا الاستثناء. أقول: بل هي ظاهرة في رده لما عرفت من حديث رفاعة.
الثالث:
قد دلت جملة من الأخبار المتقدمة في المقام الثاني في عيوب المرأة من المطلب الأول على جواز الفسخ بعد الدخول مثل الخبر الثاني و الخامس و السابع [1] و يستفاد منها أن الوطي لا يمنع من الفسخ بالعيب السابق على العقد، و لكن قد دلت جملة منها أيضا على أن الدخول بها يمنع من الرد، كقوله (عليه السلام) في
رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [2] و هي الرواية السادسة «أنه يردها ما لم يدخل بها».
فإن مفهومه أنه متى دخل بها لا يردها، و
في صحيحته [3] و هي الثامنة من تلك الروايات «ترد من أربعة أشياء. ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا».
و في رواية غياث بن إبراهيم [4] و هي الرواية الثالثة عشر «و إذا دخل بها فهي امرأته».
و الوجه الواضح المنار في الجمع بين هذه الأخبار هو أنه إن دخل بها مع علمه بالعيب فهو رضا منه بها، فليس له الفسخ حينئذ، و عليه تحمل الأخبار الأخيرة، و إن دخل بها جاهلا به فإن له الرد، و عليه تحمل الأخبار الأولة، و قد دل على هذا التفصيل الخبر التاسع [5] و الخبر العاشر [6] بأوضح دلالة.
[1] التهذيب ج 7 ص 426 ح 12 و ص 424 ح 8 و ص 425 ح 10، الوسائل ج 14 ص 593 ح 6 و ص 600 ح 2 و ص 596 ح 1.
[2] الكافي ج 5 ص 407 ح 12، التهذيب ج 7 ص 427 ح 13، الوسائل ج 14 ص 598 ح 2.
[3] الكافي ج 5 ص 409 ح 16، التهذيب ج 7 ص 427 ح 14، الوسائل ج 14 ص 592 ح 1.
[4] التهذيب ج 7 ص 426 ح 11، الوسائل ج 14 ص 595 ح 14.
[5] الكافي ج 5 ص 409 ح 17، الفقيه ج 3 ص 274 ح 5، الوسائل ج 14 ص 599 ح 3.
[6] الكافي ج 5 ص 409 ح 18، التهذيب ج 7 ص 427 ح 15، الوسائل ج 14 ص 598 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 379