responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 378

على الذي زوجها شيء».

قال في المسالك: إذا تقرر ذلك فمما غرم الزوج من المهر، و كان هناك مدلس رجع به عليه سواء كان وليا أم غيره، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع عليها أيضا بمعنى أنه لا يثبت عليه لها مهر، و لا وجه لإعطائها إياه ثم الرجوع عليها به.

بقي الكلام فيما لو انتفى التدليس بأن كان العيب خفيا لم تطلع عليه المرأة فضلا عن المتولي لتزويجها، و الظاهر أنه لا رجوع لانتفاء المقتضي لذلك، ثم إنهم ذكروا أنه لو كان الرجوع على غير الزوجة فلا ريب أنه يرجع لجميع ما غرمه، و إن كان الرجوع عليها فإن المشهور أنه لا يرجع بالجميع بل يجب أن يستثني منه ما يكون مهرا، لأن الوطي المحرم لا يخلو من مهر، و قيل إنه يرجع بالجميع تمسكا بالإطلاق، و استظهره السيد السند في شرح النافع.

أقول: و يؤيده ما ذكرنا من رواية رفاعة، و قوله فيها «و كان المهر يأخذه منها» فإنه صريح في الرجوع بالمهر كملا، و أصرح منها صحيحة الحلبي أو حسنته المذكورة.

و أما ما ذكروه من أن النكاح المحرم لا يخلو من مهر على إطلاقه ممنوع، فإن الظاهر أن الرجوع عليها بالمهر هنا عقوبة لتدليسها كما في صورة الرجوع على المتولي لنكاحها إذا كان عالما بالعيب مع أنه أجنبي.

ثم إنه على تقدير القول المشهور من استثناء شيء يكون مهرا ففي تقديره قولان:

(أحدهما) ما ذهب إليه ابن الجنيد من أنه أقل مهر مثلها، لأنه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوضه، و هو مهر المثل.

(و ثانيها) و عليه الأكثر أنه أقل ما يكون مهرا و هو أقل ما يتمول في العادة، و وجهه ورود النص بالرجوع بالجميع، فيجب الاقتصار في المخالفة على موضع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست