اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 375
لم يكن أولى بالدلالة على الموافقة، فإن كلامهم يدور على أن ذلك إنما هو مذهب المخالفين، و القول به إنما هو على جهة التقية منهم، و هو ظاهر فيما قلناه و واضح فيما ادعيناه.
المسألة الثالثة [فيما لو فسخ الزوج]
الظاهر أنه لا خلاف في أنه إذا فسخ الزوج قبل الدخول فإنه لا مهر لها، و لو فسخ بعده فلها المسمى و يرجع به على المدلس، و يدل على الحكم المذكور جملة من الأخبار المتقدمة في المقام الثاني من سابق هذا المطلب مثل
صحيحة أبي عبيدة [1] و هي الرواية السابعة من تلك الروايات، و قوله فيها «و ترد على أهلها بغير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه، و ترد إلى أهلها، قال: و إن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئا فلا شيء له، قال: و تعتد عدة المطلقة إن كان دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فلا عدة و لا مهر».
و رواية رفاعة [2] و هي الخامسة من الروايات المتقدمة، و قوله (عليه السلام) فيها «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوجها، و إنما صار المهر عليه لأنه دلسها، و لو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها».
و صحيحة الحلبي أو حسنته [3] و هي الثانية من تلك الروايات و فيها «قلت:
أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من
[1] الكافي ج 5 ص 408 ح 14، التهذيب ج 7 ص 425 ح 10، الوسائل ج 14 ص 596 ح 1.
[2] الكافي ج 5 ص 407 ح 9، التهذيب ج 7 ص 424 ح 8، الوسائل ج 14 ص 600 ح 2.
[3] التهذيب ج 7 ص 426 ح 12، الوسائل ج 14 ص 593 ح 6.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 375