اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 371
أكثرها تعلق الحكم بالموجود قبل العقد فيجب التمسك فيما عداه بمقتضى العقد اللازم، قال في المسالك: و لا بأس بهذا القول و إن كان القول الآخر لا يخلو من قوة أيضا.
و ظاهر سبطه في شرح النافع اختيار هذا القول حيث قال- بعد الاحتجاج عليه بنحو ما ذكرنا-: و هذا أقوى.
أقول: لا يخفى أن أكثر الروايات المتقدمة المشتملة على الأسئلة ظاهرة في تقدم العيب على العقد مثل قوله في الخبر الأول و الثاني [1]
قال: «سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء».
فإنه ظاهر في تقدم العور على العقد، لكن لما لم يكن العور من العيوب،
قال (عليه السلام)«لا ترد و لكن ترد من البرص و الجذام و الجنون و العفل».
بمعنى أنها ترد لو كانت المرأة المسؤول عنها كذلك، و المسؤول عنها كما عرفت من كان العور متقدما فيها على العقد، و قوله في الخبر الخامس
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها و هي برصاء».
و هو ظاهر في تقدم البرص على العقد، و قوله في الخبر السادس
«في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا».
و هو أيضا ظاهر في التقدم، و مثله الخبر السابع بل هو أظهر باعتبار نسبة التدليس إلى المرأة أو الولي، و التدليس إنما يكون باعتبار العقد عليها و هي معيبة، و إلا فلو عقد عليها و هي صحيحة سالمة من العيب و إنما حدث العيب بعد العقد فإنه لا ينسب التدليس إليها و لا إلى وليها و هو ظاهر، و فيها دلالة بالمفهوم الشرطي- الذي هو حجة عند المحققين- على أنه متى لم يحصل التدليس الذي هو كما عرفت عبارة عن تقدم العيب على العقد فإنها لا ترد على أهلها، و هو يصدق على من حدث بها العيب بعد العقد و قبل الدخول و أنها لا ترد لعدم التدليس فيها الموجب للرد، و هو بحمد الله سبحانه ظاهر و مثل ذلك الخبر
[1] الكافي ج 5 ص 406 ح 6، التهذيب ج 7 ص 426 ح 12، الوسائل ج 14 ص 593 ح 6.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 371